responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 313

لزم العقد، و إن وهبها لغيره صح أيضا، فإذا أذن له في القبض و وكل المستعير في قبضها صح القبض و صارت مقبوضة، و لزمت الهبة، و انقطع انتفاع المستعير بها، لأنها صارت ملكا لغير المستعير، و لا يجوز له أن ينتفع بها إلا بإذن مستأنف من جهة الموهوب له.

و إن وهب الدار المستأجرة لغير المستأجر فالحكم فيه مبنى على البيع

، و في بيعها قيل فيه قولان و كذلك في هبتها، فمن قال لا يصح بيعها قال لا يصح هبتها، و من قال يصح بيعها قال يصح هبتها، و هو الصحيح، و إذا خلى بينه و بينها فقد أقبضه إياها و لزم العقد و كان للمستأجر استيفاء حقه كما قلنا في البيع، و أما الجارية المزوجة فإنها يجوز هبتها كما يجوز بيعها عندنا و عند قوم.

إذا وهب رجل حليا من ذهب أو فضة

فمن قال إن الهبة تقتضي الثواب، أو قال لا تقتضي الثواب و شرط الثواب و قال شرطه لا يصح، فإذا أثابه فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون ذلك قبل التفرق من مجلس عقد الهبة أو بعد التفرق، فان كان ذلك قبل التفرق نظر، فإن أثابه بغير جنس النقود مثل أن يثيبه بشيء من الثياب أو المأكول أو المشروب و ما أشبه ذلك صح، و ليس القبض فيه قبل التفرق شرطا، و إن أثابه بشيء من جنس النقود نظر:

فان كان من غير جنس الموهوب مثل أن يكون الموهوب من ذهب فأثابه من فضة فإنه يجوز و لا يعتبر فيه التماثل، و القبض قبل التفرق شرط في صحته، لأنه صرف و إن كان من جنس الموهوب كان التماثل و القبض قبل التصرف شرطا فيه، لأن ذلك صرف من جنس واحد.

و أما إن أثابه بعد التفرق فإن أثابه بشيء غير النقود جاز ذلك فإن أثابه بشيء من جنس النقود سواء كان من جنس الموهوب أو غير جنسه لم يصح، لأن القبض قبل التفرق فيهما شرط، و لا يجوز أن يثيبه و لا يعتبر جنس النقود.

هذا مذهب المخالف، و الذي يقتضيه مذهبنا أن كل ذلك لا اعتبار به، و يجوز الإثابة في المجلس و غير المجلس، بجنسه و غير جنسه، و بمثله و بما زاد عليه

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست