responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 312

الرجوع، لأنه قد تصرف فيه، و روى أصحابنا أن الموهوب له إذا تصرف في الهبة لم يكن للواهب الرجوع فيها.

إذا وهب لابنه جارية فليس له الرجوع فيها عندنا إن كان صغيرا

، و إن كان كبيرا و قبضه إياها مثل ذلك، و إن لم يكن قبضه جاز له الرجوع، و في الناس من قال له الرجوع فيها على كل حال، فإن وطئها فهل يكون ذلك رجوعا أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما يكون رجوعا كما قال في البائع إذا وطئ الجارية المبيعة في يده في مدة الخيار الذي شرطه لنفسه، و يكون ذلك استرجاعا منه في المبيع، و الثاني لا يكون رجوعا لأن ملك الابن قد استقر عليها، و الأب يريد أن يزيل ملكه المستقر فالرجوع من ذلك لا يصح بالقول، كما لو اشترى جارية ثم فلس المشتري و ثبت للبائع الخيار فوطئها لم يكن فسخا و استرجاعا منه.

إذا وطئ الابن الجارية ثم استرجعها الأب فلا مهر لها عليه، لأنه وطئها في ملكه كالمشتري إذا وطئها ثم أصاب بها عيبا فإنه يردها و لا مهر عليه، و على مذهبنا لا يصح هذا في الابن و لا في الأجنبي لأنه تصرف في الموهوب، و قد بينا أنه إذا تصرف فيه فليس له الرجوع فيه.

إذا وهب للغاصب العين المغصوبة صحت الهبة

، فإذا أذن له في القبض و مضى زمان يمكن فيه القبض، لزمت الهبة، و سقط عنه ضمان الغصب، لأنه ملكه، فهو كما لو باعه، و إن وهب لغير الغاصب، فان كان الموهوب له لا يقدر على انتزاعه من الغاصب لم يصح كما لا يصح بيعه على هذه الصورة.

و إن كان يقدر على ذلك بأن يكون أقوى يدا منه صح العقد، فإذا أذن له في قبضه منه فقبضه لزم العقد و بريء الغاصب، و إن أذن له في القبض فوكل الموهوب له الغاصب في القبض له من نفسه صح ذلك، فإذا مضى زمان الإمكان لزمت الهبة بحصول القبض، و بريء الغاصب من الضمان، لأن الملك قد زال عمن كان غصبه عليه و ضمنه بالتعدي في حقه، فحصل في ملك من لم يتعد في حقه.

إذا وهب الجارية للمستعير صح العقد

، فإذا أذن له في القبض و مضى زمان الإمكان

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست