responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 298

لأولاد أولاده، و إن مات أحدهم صرف حصته إلى الآخرين، و لا يصرف إلى أولاد أولاده لأنه شرط انقراض أولاده، و بعد ما انقرضوا.

و في الناس من قال: إن اللفظ أفاد أن حصة الميت منهم تصرف إلى الآخرين و منهم من قال لا نستفيد ذلك باللفظة، و إنما نستفيده بالاشتراك، لأنه لا يمكن أن يجعل لأولاد أولاده، لأن الشرط ما وجد و هو الانقراض، و ليس هناك من هو أولى منهما، فصرف إليهما حصته.

هذا إذا أطلق، فأما إذا صرح فقال: فمن مات من أولادي فحصته تصرف إلى الباقين منهم، فإنه تصرف إليهم حصة الميت منهم، لأنه صرح بذلك و إن قال: فمن مات من أولادي فحصته لابنه كانت حصته لابنه على حسب ما شرط.

إذا قال وقفت هذا على أولادي، فإن انقرضوا و انقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء و المساكين

فقد صرح بالوقف على أولاده أولا و على الفقراء و المساكين أخيرا و أطلق أولاد أولاده، فمن الناس من قال لا يكون لهم من الوقف شيء، لأنه لم يقف عليهم، و إنما شرط انقراضهم في الوقف على الفقراء و المساكين، فعلى هذا إن انقرض أولاده و بقي أولاد أولاده صرف ارتفاعه إلى أقرب الناس إليه إلى أن ينقرضوا، فان انقرضوا صرف إلى الفقراء و المساكين.

و منهم من قال يكون وقفا على أولاد أولاده، بعد انقراض أولاده، لأنه شرط انقراضهم، و ذلك بظاهره يقتضي أنه وقف عليهم، فهو كما لو صرح به، فعلى هذا يصرف إليهم بعد الأولاد، فإذا انقرضوا صرف إلى المساكين و هذا أقوى.

إذا وقف في مرضه المخوف

- و كذلك صدقة التمليك و الهبة و الوصية- لأصحابنا فيه روايتان إحداهما أن ذلك من الثلث، و هو مذهب المخالفين، و الأخرى أن ذلك منجز في الحال، فإذا ثبت الأول فإن كان الموقوف عليه وارثا عندنا لزم من الثلث على كل حال، و عند المخالف لا يلزم شيء حتى يجيزه باقي الورثة، لقولهم إنه لا وصية لوارث، فان كان على أجنبي و خرج من الثلث لزم الوقف، و إن كان لا يخرج من ثلثه، فإن أجازت الورثة ما زاد على الثلث، لزم في الجميع، و إن لم تجز

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست