نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 299
ذلك لزم في قدر الثلث، و بطل فيما زاد عليه.
و أما إذا وقف في مرضه و وهب و أقبض و أعتق و باع و حابى و مات
، فان كان الثلث يفي بالجميع نفذ ذلك كله، و إن كان لا يفي بالجميع قدم الأول فالأول و سواء في تمليك العتق و غير العتق الباب واحد على ما ذكرناه من الخلاف.
فأما إذا كانت العطايا مؤخرة مثل أن يوصى بوقف أو عتق أو بيع بمحاباة و ما أشبه ذلك، فان وفا الثلث بالجميع فذاك، و إن لم يف بالجميع، فان لم يكن في جملتها عتق قسم الثلث عليها بالحصص، و لا يقدم بعضها على بعض، لأنها كلها تنجزت في وقت واحد: و هو وقت الموت.
هذا عند المخالف و عندنا أنه يقدم الأول فالأول، مثل الأول سواء.
و إن كانت في جملتها عتق قيل فيه قولان أحدهما يقدم العتق لمزيته و غلبته و الثاني لا يقدم و يكون كواحد منها، فيقسم الثلث بالحصص، و عندنا أن كون العتق فيها لا يغيرها يقدم الأول فالأول، فان لم يعلم ذلك قسم عليها بالحصص.
إذا قال هذا وقف على فلان سنة لا يصح الوقف
، و قال قوم يصح لأن القصد به الصدقة، و انصرف إلى وجه البر، فإذا مضت السنة صرف إلى الفقراء و المساكين و يبدأ بقراباته لأنهم أولى الناس بصدقته.
إذا قال: إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت هذه الدار على فلان لم يصح الوقف
بلا خلاف لأنه مثل البيع و الهبة، و عندنا مثل العتق أيضا.
إذا وقف على بنى تميم أو على بنى هاشم صح الوقف
، و إن كانوا غير محصورين مثل الفقراء و المساكين، و في الناس من قال لا يصح لأنهم غير محصين [1] فهو مجهول.
و لا يصح أن يقف على نفسه على جهة الخصوص
، و فيه خلاف مع أبي يوسف و جماعة، فان أنفذ الحاكم و حكم بصحته لم ينفذ حكمه، و عند قوم أنه ينفذ حكمه [2].
فأما إذا وقف وقفا عاما مثل أن يوقفه على المسلمين جاز له الانتفاع به، بلا خلاف لأنه يعود إلى أصل الإباحة فيكون هو و غيره سواء.