responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 281

حتى يستقيه و يحوزه فيملك بالحيازة و الاستقاء، و من قال إنه مملوك قال جاز أن يبيع منه شيئا و هو في البئر إذا شاهده المشتري كيلا أو وزنا و لا يجوز أن يبيع جميع ما في البئر، لأنه لا يمكن تسليمه، لأنه ينبع و يزيد كلما استقى شيء منه، فلا يمكن تمييز المبيع من غيره.

و أما الضرب الثالث من الآبار، و هو إذا نزل قوم موضعا من الموات فحفروا فيه بئرا ليشربوا منها و يسقوا بهائمهم و مواشيهم منها مدة مقامهم، و لم يقصدوا التملك بالإحياء فإنهم لا يملكونها لأن المحيي لا يملك بالاحياء إلا إذا قصد تملكه به، فإذا ثبت أنه لا يملكه فإنه يكون أحق به مدة مقامه، فإذا رحل فكل من سبق إليه فهو أحق به، مثل المعادن الظاهرة.

فكل موضع قلنا إنه يملك البئر فإنه أحق من مائها بقدر حاجته

لشربه و شرب ماشيته و سقى زروعه فإذا فضل بعد ذلك شيء وجب عليه بذله بلا عوض لمن احتاج إليه لشربه و شرب ماشيته من السابلة و غيرهم، و ليس له منع الماء الفاضل من حاجته حتى لا يتمكن غيره من رعى الكلاء الذي بقرب ذلك الماء، و إنما يجب عليه ذلك لشرب المحتاج إليه و شرب ماشيته فأما لسقي زرعه فلا يجب عليه ذلك، لكنه يستحب.

و فيهم من قال يستحب ذلك لشرب ماشيته و سقي زرعه، و لا يجب، و فيهم من قال يجب بذله بلا عوض لشرب الماشية و لسقي الزرع، و فيهم من قال يجب عليه بالعوض فأما بلا عوض فلا.

و إنما قلنا ذلك لما رواه ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: الناس شركاء في ثلاث النار و الماء و الكلاء. و روى جابر أن النبي (صلى الله عليه و آله) نهى عن بيع فضل الماء فإذا ثبت أنه يلزمه البذل، فإنه لا يلزمه بذل آلته التي يستقى بها من البكرة و الدلو و الحبل و غير ذلك، لأن ذلك يبلى بالاستعمال، و يفارق الماء لأنه ينبع فيخلف و أما الماء الذي حازه و جمعه في حبه أو جرته أو كورة أو بركته أو بئره أو مصنعه أو غير ذلك فإنه لا يجب عليه بذل شيء منه، و إن كان فضلا عن حاجته بلا خلاف، لأنه لا مادة له.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست