responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 272

في الدور و الحظيرة ليس من شرطه، و فيهم من قال هو شرط و الأول أقرب.

و أما الاحياء للزراعة

فهو أن يجمع حولها ترابا و هو الذي يسمى مرز و أن يرتب لها الماء إما بساقية فيحفرها و يسوق الماء فيها، أو بقناة يحفرها أو بئر أو عين يستنبطها و لا خلاف أن هذه الثلاثة شرط في الاحياء للزراعة و في الناس من ألحق بها أن يزرعها و يحرثها، و الصحيح أنه ليس من شرطه، كما أن سكنى الدار ليس من شرط الاحياء.

و أما إذا أحياها للغراس

، فإنه يملكها إذا ثبت الغراس فيها و رتب الماء فيها فإذا فعل ذلك فقد أحياها فإذا أحياها و ملكها فإنه يملك مرافقها التي لا صلاح للأرض إلا بها و قد بيناه فيما مضى.

و أما إذا حفر بئرا أو شق نهرا أو ساقية فإنه يملك حريمها

حسب ما رسمناه فيما مضى و جملته أنه ما لا بد منه في استيفاء الماء و مطرح الطين إذا نضب الماء و كريت الساقية و النهر، و يكون ذلك على حسب الحاجة قل أم كثر. و قد روى أصحابنا أن حد البئر الناضح أربعون ذراعا و روى ستون ذراعا و روى أن حد القناة ألف ذراع في الرخو من الأرض و في الحزن منه خمس مائة ذراع، و قول النبي (صلى الله عليه و آله) حد البئر أربعون ذراعا يوافق ما قلناه، و في المخالفين من قال بالتحديد مثل ما قلناه.

فإذا ثبت ذلك فإذا حفر بئرا في موات و ملكها و أراد غيره أن يحفر بجنبها بئرا ليسوق ماءها لم يكن له ذلك، و منع منه بلا خلاف و كذلك إذا استنبط عينا في موات و أراد آخر أن يستنبط عينا بجنبها لم يكن له ذلك، إلا أن يكون بينهما الحد الذي قدمناه.

و أما إن أراد أن يحفر بئرا في داره أو ملكه و أراد جاره أن يحفر لنفسه بئرا بقرب ذلك البئر

لم يمنع منه بلا خلاف في جميع ذلك و إن كان ينقص بذلك ماء البئر الأولى، لأن الناس مسلطون على أملاكهم، و الفرق بين الملك و الموات أن الموات يملك بالاحياء فمن سبق إلى حفر البئر ملك حريمه و صار أحق به، و ليس كذلك في الملك، لأن ملك كل واحد منهما ثابت مستقر، و للمالك أن يفعل في ملكه ما

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست