responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 271

لأن أفعالهم حجة و لا يجوز عليهم الخطا و القبيح، و في المخالفين من قال ليس للإمام أن يحمى لنفسه شيئا، و إن أراد أن يحميه للمسلمين ليس له ذلك، و فيهم من قال له أن يحمى للمسلمين.

فإذا ثبت ذلك فالكلام في فصلين أحدهما بيان ما يحمى له، و الثاني قدر ما يحمى.

فأما الذي يحمى له فإنه يحمى للخيل المعدة لسبيل الله، و نعم الجزية، و نعم الصدقة و الضوال. و أما قدر ما يحمى فهو ما لا يعود بضرر على المسلمين، أو يضيق مراعيهم، لأن الإمام لا يفعل عندنا إلا ما هو من مصالح المسلمين.

فإذا ثبت هذا فإنه يحمى القدر الذي يفضل عنه ما فيه كفاية لمواشى المسلمين فأما ما حماه رسول الله (صلى الله عليه و آله) فإنه لا يجوز للإمام القائم مقامه نقضه و حله، لأن فعله حجة يجب اتباعه فيه، و ما يفعله الإمام القائم مقامه لا يجوز لأحد تغييره، و إن غيره هو أو من بعده من الأئمة أو أذن واحد منهم لغيره في إحياء ميت فأحياه فإنه يملكه فأما من يحييه بغير إذنه فإنه لا يملك به حسب ما قدمناه.

و أما ما به يكون الاحياء

فلم يرد الشرع ببيان ما يكون إحياء دون ما لا يكون غير أنه إذا قال النبي عليه و آله السلام: من أحيا أرضا فهي له، و لم يوجد في اللغة معنى ذلك، فالمرجع في ذلك إلى العرف و العادة، فما عرفه الناس إحياء في العادة كان إحياء، و ملكت به الموات، كما أنه لما قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، و أنه نهى عن بيع ما لم يقبض، و أن القطع يجب في قيمة المجن، رجع في جميع ذلك إلى العادة.

فإذا ثبت ذلك فجملة ذلك على أن الأرض تحيى للدار و الحظيرة و الزراعة

فإحياؤها للدار فهي بأن يحوط عليها حائط و يسقف عليه، فإذا فعل ذلك فقد أحياها و ملكها ملكا مستقرا و لا فرق بين أن يبنى الحائط بطين أو بآجر و جص أو خشب.

و أما إذا أخذها للحظيرة فقدر الاحياء أن يحوطها بحائط من آجر أو لبن أو طين

و هو الرهص أو خشب و ليس من شرط الحظيرة أن يجعل لها سقف، و تعليق الأبواب

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست