نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 267
و إن اختلف الراكب و رب الدابة
فقال الراكب أعرتنيها و قال رب الدابة:
بل غصبتنيها، فالقول قول رب الدابة، لأن الراكب يدعي الإذن عليه في الركوب، و هو ينكره، و الأصل عدم الاذن، و فيهم من قال القول قول المدعى للعارية لأن الأصل براءة ذمته.
و إذا زرع أرض غيره فيدعي أنه زرعها بإجارة، و قال رب الأرض بل غصبتنيها
فالقول قول رب الأرض مع يمينه، فإذا حلف اجبر على القلع عقيب اليمين و عليه اجرة المثل من حين الزرع إلى ذلك الوقت.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 267