responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 25

خوارزم، فان درهمهم فيه أربعة دوانيق و نصف بوزن الإسلام، و طبرية الشام فيها نصف و قيراط، فإذا أقر بدرهم كان درهما من دراهم البلد اعتبارا بعادتهم كما إذا أطلق النقد رجع إلى نقدهم و وزنهم.

و في الناس من قال يرجع إقراره في ذلك البلد إلى الوزن الوافي، لأنه وزن الإسلام و الأول أقوى، و إن كان في بلد يتعاملون به عددا فقال له عندي ألف درهم وجب عليه أن يكون عددا، اعتبارا بالعادة، و إذا قال له على مائة درهم عددا و هي وازنة فيلزمه مائة عددا و وزنا فأما العدد فبحق النطق، و الوزن فبحق العادة، هذا في البلاد التي عادتهم الوزن.

فإن أقر بدرهم صغير في بلد وزنه واف فهو صغير وازن، و إن كان للناس دراهم صغار القدور، فان قال دريهم، فهو وازن، و إن قال درهم كبير فهو وازن، فإن كان في البلد دراهم كبار القدور فهو درهم وازن منها.

و إن قال له على ألف درهم زيف و هي جمع زائف، و هي التي لا يجوز بين الناس يرجع إليه فإن فسره بزيف لا فضة فيها بحال، لم يقبل منه سواء وصله بإقراره أو فصله لأن قوله ألف درهم، لا يقع على ما لا فضة فيها، لأنها لا تسمى دراهم، فلا يقبل تفسيره، و إن فسره بزيف فيها فضة مثل الدراهم التي فيها غش قبل منه سواء كان متصلا أو منفصلا. و إن قال من سكة كذا قبل منه، و في الناس من قال إنه يقبل منه إن قال متصلا و لا يقبل منه إن قال منفصلا و هو الأقوى.

إذا أقر بدراهم رجع إليه في تفسيرها في السكة

، فبأي سكة فسرها قبل منه سواء فسرها بسكة بلده أو بسكة بلد اخرى لا يجوز في بلد الإقرار جوازها في ذلك البلد و لا يكون مطلق إقراره راجعا إلى سكة البلد الذي أقر فيه، هذا إذا كانا في الوزن سواء و في الناس من قال يلزمه من دراهم بلده و هو الأقوى عندي.

إذا قال له على درهم في دينار، لزمه درهم

، ثم يرجع إليه في معنى قوله في دينار فإن قال أردت به مع دينار لزمه الدينار أيضا و يكون يستعمل في بمعنى مع، كما يقال جاء الأمير في جيش عظيم، و لا يلزمه بمجرد إقراره إلا درهم واحد، لأنه يحتمل أنه

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست