responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 24

بها لم يقصد بذلك إلا المقام على الفرج الحرام، فلذلك لم يصح و ليس كذلك ها هنا لأنهما إذا اشتريا هذا العبد فهما يقصدان غرضا صحيحا، و هو أن ينفذاه من الرق و الثاني أنه إذا صححنا الشراء أعتق العبد، و إذا صححنا النكاح لم تطلق المرأة فيبقى معها على فرج حرام، فلذلك لم يصح النكاح.

إذا ثبت صحة الشراء فان العبد يعتق عليهما، و إنما منعناه من نفوذ العتق قبل الشراء لتعلق حق الغير به، فإذا سقط حق الغير نفذ إقرارهما بالعتق، كما إذا أتى المكاتب بمال الكتابة، فقال السيد هذا المال لفلان غصبته عليه، قيل له إما أن تقبضه و إما أن تبرئه، فإن قبضه لزمه رده على من أقر بأنه غصبه عليه.

فإذا ثبت أنه يعتق فان الولاء يكون موقوفا فان رجع البائع و قال كنت أعتقته و قد صدق الشاهدان، رد الثمن عليهما و ثبت له الولاء، و إن رجع الشاهدان و لم يرجع البائع فقالا كذبنا عليه حكمنا بأنه عتق عليهما من ملكهما و ثبت الولاء لهما و إن لم يرجع أحد منهم كان الولاء موقوفا، فان مات العبد كان ميراثه موقوفا، و قال قوم و هو الأقوى أنه يكون من ميراثه لهما قدر الثمن، لأن من له حق منعه ثم قدر عليه أخذه و لا يخلو المشتريان في قولهما في العتق من صدق أو كذب، فان كانا صادقين فان الثمن دين لهما على الجاحد، لأنه باع من لا يملكه و ما تركه فهو لمولاه فلهما قدر الثمن منه، و إن كان قولهما كذبا فهو عبدهما و ما ترك لهما، فباليقين إن لهما قدر الثمن من مال الميت.

هذا إذا لم يكن له وارث غير بائعه، و ترك أكثر من الثمن، فان كان ما ترك أقل من الثمن، لم يكن لهما غيره، و ما زاد على قدر الثمن ينبغي أن يكون موقوفا.

إذا أقر بألف درهم نقص- و هي جمع ناقص- كان وصفه إياها بأنها نقص بمنزلة الاستثناء

، ثم ينظر، فان ذكر ذلك متصلا به في لفظه قبل، كما يقبل الاستثناء و إن كان منفصلا عنه لم يقبل منه لأن إطلاق اللفظ يقتضي الوزن الوافي، و إنما يقبل منه ما يسقط بعضه بلفظ متصل، مثل الاستثناء، هذا إذا كان في بلد وزنهم واف لأن الإطلاق في ذلك البلد التمام و الوفاء، فاما إذا كان في بلد دراهم ناقصة، مثل

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست