responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 224

بين أن يفسخ و أن يقيم، فإن أراد الفسخ فلا كلام فيه كما لو انفسخ و قلنا ببطلانه، فله اجرة المثل، و إن أقام نظرت فان كان اجرة ما بقي مثل اجرة ما مضى، فإنه يأخذه لما مضى.

و إن كان فيما بقي من المدة أجرته أكثر مما مضى، فإنه يستحق تلك الزيادة و ذلك مثل أن يكون أجرة المدة التي مضت مائة درهم، و اجرة مدة ما بقي مائتين فإنه يستحق عليه مائتين و يعكس هذا إن كانت أجرة المدة التي مضت مائتين و مدة الباقي مائة، فإنه يستحق مائة. و هكذا في اجرة الدار:

إذا آجر دارا ثم انهدمت الدار، فالكلام في ثلاثة فصول

كما مضى في فصول التلف في العبد، فان كانت انهدمت بعد مضى ستة أشهر، و كانت المدة سنة، منهم من قال الكلام فيه كالكلام في العبد سواء يبطل الإجارة فيما انهدمت، و هل تبطل فيما مضى؟

على ما مضى من القولين.

و منهم من قال: تصح الإجارة فيما مضى، و فيما بقي، و فرق بينهما بأن العبد إذا تلف فقد تلف عين المعقود عليه، و لا يمكن الانتفاع به على وجه و ليس كذلك الدار لأن بعض العين باق، و ينتفع به بالعرصة، و الصحيح الأول لأن هذا ما اكترى العرصة و إنما اكترى الدار و الدار قد انهدمت.

فمن قال بطلت الإجارة أو تصح و له الخيار فاختار الفسخ فالكلام فيه على ما مضى يستحق عليه اجرة المثل فيما مضى، و ليس عليه شيء فيما بقي، و من قال عقد الإجارة تصح و اختار المقام فإنه يستحق جميع اجرة المسمى.

الموت يفسخ الإجارة سواء كان الميت المؤجر أو المستأجر

عند أصحابنا، و الأظهر عندهم أن موت المستأجر يبطلها، و موت الموجر لا يبطلها، و فيه خلاف [1].

إن اكترى دابة من بغداد إلى حلوان ثم تجاوز بها إلى همدان

فإن الكلام هيهنا إلى فصلين أحدهما في الأجرة، و الثاني في الضمان:


[1] قال أبو حنيفة و أصحابه و الليث بن سعد و الثوري: الموت يبطل الإجارة مطلقا و قال الشافعي: الموت لا يفسخ الإجارة من أيهما كان و به قال عثمان البتي و مالك و احمد و إسحاق و أبو ثور و في أصحابنا من قال: موت المستأجر يبطلها و موت الموجر لا يبطلها.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست