نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 223
فان شرطا التأجيل إلى سنة أو إلى شهر فإنه لا يلزمه تسليم الأجرة إلى تلك المدة بلا خلاف، و إن اشترطا التعجيل أو أطلقا لزمه ذلك على خلاف فيه.
و متى عقد الإجارة ثم أسقط المؤجر مال الإجارة و أبرأ صاحبه منها سقط بلا خلاف
و إن أسقط المستأجر المنافع المعقود عليها لم يسقط بلا خلاف.
إذا باع شيئا بثمن جزاف جاز إذا كان معلوما مشاهدا
، و إن لم يعلم وزنه و لا يجوز أن يكون مال القراض جزافا، و الثمن في السلم أيضا يجوز أن يكون جزافا و قيل إنه لا يجوز كالقراض، و مال الإجارة يصح أن يكون جزافا، و في الناس من قال لا يجوز و الأول أصح.
إذا قال آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا كان ذلك صحيحا
، لأنه لا دليل على بطلانه و لأن الشهر معلوم، و قال قوم ذلك باطل، لأنه أضافه إلى مجهول فمن قال يصح قال يلزمه اجرة شهر واحد الأجر المسمى، و ما زاد عليه فعليه اجرة المثل، و من قال باطل أوجب في الكل اجرة المثل لأنها إجارة فاسدة.
إذا آجر عبدا سنة معلومة فمات العبد قبل استيفاء المنفعة
، فلا يخلو من أربعة أحوال إما أن يتلف بعد انقضاء المدة و استيفاء المنفعة، أو يتلف قبل القبض أو يتلف بعد القبض و قبل استيفاء المنفعة أو يتلف و قد استوفى بعض المنفعة.
فإن تلف بعد انقضاء المدة فإن الإجارة صحيحة، و قد استوفى كما لو اشترى شيئا فتلف في يد المشتري، فيكون من ضمان المشتري، لأنه تلف في يده.
و إن تلف قبل القبض فان العقد ينفسخ بتلف المعقود عليه، كما لو اشترى فتلف في يد البائع قبل القبض.
و إن تلف بعد القبض قبل استيفاء المنفعة فإنه تنفسخ الإجارة.
و الرابع إذا استوفى بعض المنفعة ثم تلف مثل أن يكون آجر عبده سنة معلومة أجرة معلومة فاستخدمه ستة أشهر ثم مات العبد، فلا خلاف في أن العقد فيما بقي يبطل، و فيما مضى لا يبطل عندنا، و فيهم من قال يبطل مبنيا على تفريق الصفقة.
و إذا ثبت ما قلناه إن الإجارة صحيحة فيما مضى، و باطلة فيما بقي، فهو بالخيار
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 223