responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 220

واحدا، فقد مضى الكلام فيه: عندهم يتحالفان، و عندنا البينة على العامل، و اليمين على رب النخل.

إذا كان العامل واحدا و رب المال اثنين

، فشرط العامل النصف من نصيب أحدهما و الثلث من نصيب الآخر، فان كان عالما بقدر نصيب كل واحد منهما صح، و إن كان جاهلا بذلك بطل العقد، و قد مضت: فان شرط من نصيب أحدها بعينه النصف، و من نصيب الآخر بعينه الثلث، فان جهل ذلك لم يجز على ما قلناه، و إن ساقاه فقال على أن لك النصف اجرة عملك أو عوضا عن عملك جاز لأن الذي شرط له عوض و هو اجرة، فبأي العبارتين عبر صح.

إذا ساقاه على نخل في أرض الخراج فالخراج على رب النخل

، لأنه يجب لأجل رقبة الأرض فإذا أطلعت النخل فالكلام في الزكاة قد مضى في القراض حيث قلنا إذا ربح المال في القراض قيل فيه قولان أحدهما زكاة الكل على رب المال، و الثاني على رب المال زكاة الأصل، و زكاة حصته من الربح، و هذا مذهبنا و لكن تراعى في الفائدة الحول و لا تبنى على حول الأصل.

فأما في المساقاة في الناس من قال: إنه كالقراض، و أصحهما عندهم أن الزكاة عليهما، و الثمرة إذا ظهرت كان بينهما، و الذي نقوله أن الثمرة الزكاة فيها عليهما إذا بلغ نصيب كل واحد منهما نصابا، و إن نقص لم يلزمهما الزكاة، و إن كان الجميع أكثر من النصاب.

و إنما قلنا ذلك، لأن الثمرة إذا ظهرت كانت بينهما و على ملكهما بدليل أنها لو ذهبت إلا تمرة واحدة كان الباقي بينهما، و ليس كذلك الربح في القراض، لأنه وقاية لمال رب المال، بدليل أنه لو ذهب من المال شيء كمل من الربح، فبان الفصل بينهما.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست