responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 219

فوائده، فإذا كانت الأصول مقلوعة لم تصح المساقاة، فإذا عمل العامل فهل له اجرة أم لا؟ نظرت، فان كانت إلى مدة تحمل في مثلها أو علقت كان له اجرة مثله، و إن كان إلى مدة لا تحمل فيها، فعلى الوجهين.

إذا أثمرت النخل في يدي العامل و أراد القسمة و اختلفا

فقال رب المال المساقاة على أن لك الثلث، و قال العامل على النصف تحالفا، لأنهما اختلفا في قدر العوض كالمتبايعين إذا اختلفا، و يقوى في نفسي أن البينة على العامل، لأن الثمرة كلها الأصل فيها أنها لصاحب النخل، و العامل يدعى شرطا فعليه البينة، و على رب النخل اليمين.

و من قال يتحالفان فإذا تحالفا فسخ العقد بينهما، و كانت الثمرة كلها لرب المال، و للعامل اجرة مثله، لأن المسمى له لم يسلم، فان حلف أحدهما و نكل الآخر ردت اليمين على الآخر فإذا حلف استحق.

هذا إذا لم يكن هناك بينة، فان كان هناك بينة نظرت فان كانت مع أحدهما حكمنا له بها، و إن كان مع كل واحد منهما بينة تعارضتا، و رجعنا على مذهبنا إلى القرعة، و عند المخالف يسقطان.

و فيهم من قال يستعملان [1] و كيف يستعملان؟ فيه ثلاثة أقوال أحدها يوقف، و الثاني يقرع، و الثالث يقسم، و لا وقف ههنا و لا قسمة، لأنه عقد فليس غير القرعة مثل ما قلناه، فمن خرج اسمه قدمنا قرعته، و هل يحلف أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما يحلف، و الثاني لا يحلف و هو الصحيح و الأول أحوط.

إذا كان رب المال اثنين، و العامل واحدا، فاختلفوا حين القسمة

فقال العامل شرطتما لي النصف، فصدقه أحدهما و كذبه الآخر، و قال بل على الثلث كان له من نصيب من صدقه النصف، و بقي الكلام بينه و بين المنكر، فينظر فيه فان كان المصدق عدلا فشهد للعامل بما ادعاه، حلف و استحق، لأنه مما يثبت باليمين مع الشاهد، و إن لم يكن عدلا أو كان فلم يشهد فالحكم فيه كما لو كان العامل واحدا، و رب المال


[1] يستغلان ظ.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست