responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 200

المائة إليك، ففعل ذلك، فلما حمل العامل المال إلى رب المال أخذه من يده، و فسخ القراض:

قال قوم: للمقرض أن يرجع بالمائة على رب المال، و قال آخرون ليس له ذلك لأن العامل اقترض المائة من المقرض، و ملكها بالقرض و حملها إلى رب المال فقال هذا كله رأس مالك، فليس للعامل أن يرجع على رب المال، لأنه قد اعترف له بأن كل ذلك ماله. و لا للمقرض أن يرجع على رب المال لأنه أقرض غيره، فيرجع المقرض على العامل بها وحده، و هذا هو الأقوى.

إذا دفع إليه ألفا قراضا فأذن له في السفر إلى مكة

، فسافر فاتفق رب المال معه بمكة و قد نض المال فأخذه من العامل، فأراد العامل أن يرجع إلى بلده، فهل له مطالبة رب المال بنفقة رجوعه إلى بلده؟ قال قوم له ذلك، و قال آخرون: ليس له ذلك، و هو الأقوى دليلا.

فإذا مات العامل هل على رب المال تكفينه؟ مبنى على هذين القولين، فمن قال يلزمه نفقته قال يلزمه تكفينه، و من قال لا يلزمه نفقته قال لا يلزمه تكفينه و هو الصحيح لأنه لا دليل على لزومه، و الأصل براءة الذمة، و أصل المسئلة على ما مضى من أن نفقة العامل على نفسه أو من مال القراض، مضى أنه على وجهين، فمن قال يجب فهل له كل النفقة أو ما زاد على نفقة الحضر على وجهين، فمن قال لا نفقة لذهابه فكذلك لرجوعه، و من قال له النفقة لذهابه فعليه النفقة لرجوعه.

إذا كان العامل واحدا و رب المال اثنين

، فدفع كل واحد منهما إليه مائة قراضا بالنصف، فاشترى العامل جارية لأحدهما بمائة و للآخر اخرى بمائة، ثم اختلطا فلم يعلم جارية الأول من الثاني، قال قوم الجاريتان لربي المال بينهما لأنهما مالهما اختلط بعضه ببعض، ككيسين اختلطا، و يباعان في القراض و يدفع إلى كل واحد منهما نصفه، إذا لم يكن في المال فضل، و إن كان فيه فضل أخذ كل واحد منهما رأس ماله و اقتسموا الربح على الشرط و إن كان فيه خسران فالضمان على العامل، لأنه فرط في اختلاط المال.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست