responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 201

و قال قوم ينقلب المال إلى العامل، لأنه لما فرط بالخلط كان كالتفريط منه حال العقد، فيكون الجاريتان له و عليه لكل واحد منهما رأس ماله، و الأول أقوى و هو المنصوص لأصحابنا، و لو قلنا تستعمل في ذلك القرعة كان أقوى.

إذا دفع إليه مالا قراضا و هو يعلم أنه لا يقدر أن يتجر بمثله لكثرته أو لضعفه عن ذلك مع قلته، فعليه الضمان لأنه مفرط في قبضه.

إذا كان المال في القراض مائة فخسر عشرة

فأخذ رب المال بعد الخسران عشرة ثم اتجر العامل و ربح بعد هذا فأراد المقاسمة، أفرد رأس المال تسعين إلا درهما و تسع درهم، و ما فضل فهو بينهما على الشرط، لأن المال إذا خسر لم ينتقض القراض فيه بدليل أن المال متى ربح بعد الخسران رد إليه من الربح حتى يتم ما ذهب من رأس ماله، فإذا لم ينتقض القراض من الخسران، كان الخسران كالموجود في يد العامل، فإذا أخذ رب المال عشرة انتقض القراض في المال المأخوذ، بدليل أنه لو أخذ الكل انتقض القراض فيه، فإذا انتقض في العشرة انتقض في الخسران ما يخصه من العشرة، فيقسط العشرة المأخوذة على تسعين يكون لكل عشرة درهم و تسع درهم، فكأنه أخذ أحد عشر درهما و تسعا، فيكون رأس المال ما بقي بعد هذا.

بيان هذا إذا خسر عشرة و أخذ رب المال خمسة و أربعين، انتقض القراض في المأخوذ و هو خمسة و أربعون، و في نصف الخسران و هو خمسة، فيكون رأس المال بعد هذا خمسين.

و أصل هذا أن يجعل الخسران كالموجود فإذا انتقض القراض في سهم من الموجود انتقض بحصته من الخسران، فإن أخذ رب المال ثلث التسعين انتقض القراض فيها و في ثلث الخسران، و إن أخذ ربع التسعين انتقض فيها و في ربع العشرة، و على هذا أبدا.

إذا اشترى العامل عبدا للقراض فقتله عبد لأجنبي، وجب على القاتل القصاص

لأنهما متكافئان، ثم ينظر فيه، فان لم يكن في المال فضل كان القصاص لرب المال وحده لأنه لا حق للعامل فيه، فان اقتص فلا كلام و زال القراض، و إن عفى على غير

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست