responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 194

و إذا دفع إليه ألفا قراضا فاشترى به عبدا للقراض، فهلك الألف قبل أن يدفعه في ثمنه

، قال قوم إن المبيع للعامل و الثمن عليه، و لا شيء على رب المال، و قال قوم المبيع لرب المال، و عليه أن يدفع إليه ألفا غير الأول، ليقضي به الدين، و يكون الألف الأول و الثاني قراضا، و هما معا رأس المال و هو الأقوى.

و قال قوم رب المال بالخيار بين أن يعطيه ألفا غير الأول ليقضي به الدين و يكون الألف الثاني رأس المال دون الألف الأول أو لا يدفع إليه شيئا فيكون المبيع للعامل و الثمن عليه.

و إذا سرق المال قبل أن يدفعه في ثمن المبيع، قال قوم: يكون المبيع للعامل، و الثمن عليه و لا شيء على رب المال.

و في الناس من قال إذا تلف المال لم يخل من أحد أمرين إما أن يتلف قبل الشراء أو بعده، فان تلف قبل الشراء مثل أن اشترى السلعة و الثمن في بيته فسرق قبل الشراء فههنا يكون المبيع للمشتري، لأنه اشتراه بعد زوال عقد القراض و بطلان الإذن بالشراء، و إن كان التلف بعد الشراء كان الشراء للقراض و وقع الملك لرب المال، لأنه اشتراه و القراض بحاله، لأن الإذن قائم، فإذا كان الشراء له كان الثمن عليه.

فإذا دفع إليه ألفا آخر ليدفعه في الثمن نظر، فان سلم فلا كلام و إن هلك فعليه غيره و كذلك أبدا، فعلى هذا إذا هلك الألف الأول و دفع إليه ألفا آخر، فدفعه في الثمن فإن الألفين يكونان رأس المال و هو الصحيح، لأن الأول تلف بعد أن قبضه العامل، فلم يكن من أصل المال، كما لو كان في التجارة.

و فيهم من قال: يكون من أصل المال، لأنه هلك بعينه، و الملك لربه قبل أن يتصرف فيه.

و قال قوم إن المبيع للعامل و عليه الثمن دون رب المال، لانه لا يخلو أن يكون الألف تلف قبل الشراء أو بعده، فان كان التلف قبل الشراء، وقع الشراء للعامل، لأنه اشتراه بعد زوال القراض، و إن كان التلف بعد الشراء فالبيع وقع لرب المال على أن يدفع الثمن من ماله الذي سلمه إليه، فإذا هلك المال تحول الملك إلى العامل، و كان الثمن

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست