نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 195
عليه لأن رب المال إنما فتح للعامل في التصرف في الأول إما أن يستوفيه به [1] بعينه أو في الذمة و ينقد منه، و لم يدخل على أن يكون له من القراض أكثر منه، فإذا تعذر تسليم الثمن من مال رب المال تحول الملك إلى العامل كما أن الأجير إذا أحرم بالحج عن الغير فالعقد صحيح [2] فإن بقي على السلامة كان للمحجوج عنه و إن أفسده الأجير تحول الإحرام إليه، لأنه لم يكمله على الوجه الذي افتتحه.
فان كان هذا في الوكالة فأعطاه ألفا ليشتري له عبدا فاشترى العبد و تلف الثمن قبل الدفع، قيل فيه وجهان أحدهما يتحول الملك إلى الوكيل و الثمن عليه كالعامل في القراض، و الوجه الثاني على رب المال أن يعطيه ألفا آخر ليدفعه في الثمن.
و الفصل بينهما أن رب المال أعطاه ألفا على أن لا يزيد عليها في القراض شيئا فلهذا لم يكن عليه غير الأول، و ليس كذلك الوكالة، لأنه دفع إليه الألف ليحصل له العبد، فإذا اشتراه له فذهب الثمن كان عليه دفع ثمنه إليه.
فإذا ثبت هذا، قلنا إنه على رب المال أن يدفع إليه غيره، فان هلك دفع إليه غيره كذلك أبدا.
و قال قوم: إن على الموكل أن يدفع إليه ألفا آخر، فان هلك الثاني لم يكن عليه أن يدفع إليه غيره و هذا غلط، لأنه إما أن يكون للوكيل فلا يجب على الموكل شيء أو للموكل فعليه أن يدفع الثمن إليه أبدا حتى تبرأ ذمته.
إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف فاتجر و ربح فنض المال كله أو نض قدر الربح
منه، فطالب أحدهما بقسمة الربح و إفراز رأس المال بحاله، لم يجبر الممتنع منهما على القسمة، سواء كان المطالب بذلك العامل أو رب المال، لأنه إن كان المطالب به هو العامل لم يجبر رب المال عليه، لأنه يقول: الربح وقاية لرأس المال، و متى خسرت شيئا جبرناه بالربح، فلا تأخذ شيئا من الربح قبل أن آخذ رأس مالي، و إن كان المطالب رب المال لم يجبر العامل، لأنه يقول: متى قبضت شيئا من الربح، لم