responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 192

فإن كان له في يد غيره ألف غصبا فقارض رب المال الغاصب عليه قيل فيه وجهان:

أحدهما أنه قراض فاسد، لأن الغصب مضمون، و مال القراض أمانة فلا يصح أن يكون الألف في يده مضمونة أمانة.

و الوجه الثاني و هو الصحيح أنه يكون قراضا صحيحا و يكون أمانة من حيث القراض، و إن كان مضمونا من حيث الغصب، كما أنه إذا رهن الغصب عند الغاصب صح و يكون في يده وثيقة بالحق و مضمونا بالغصب، فمن قال القراض فاسد فالحكم في القراض الفاسد مضى، و إذا قلنا صحيح لا يزول الضمان عن الغاصب بعقد القراض، بل يكون الضمان على ما كان، فإذا اشترى العامل شيئا للقراض كان ما اشتراه للقراض و يكون المال مضمونا في يده، فإذا نقده في ثمن ما اشتراه زال عنه الضمان، لأنه قضى به دين رب المال بإذنه، فلهذا برئت ذمته و سقط الضمان.

فإن كان له ألف في ذمة غيره

فقال لمن عليه الدين: أقبض الألف لي من نفسك و أفرده من مالك، فإذا فعلت هذا فقد قارضتك عليه، فإن قبض العامل من نفسه و ميزه من ماله لم يصح قبضه و لم ينفع التميز، و تكون ذمته مشغولة كما كانت، و الألف المفردة المميزة ملك لمن عليه الدين دون من له الدين لأن الإنسان لا يكون وكيلا لغيره في القبض له من نفسه.

فإذا ثبت أن هذا القبض لا يصح، فإن تصرف العامل و اشترى ينوى القراض نظرت، فإن اشترى بعين المال كان الشراء له، لأنه لا يملك أن يشترى بعين ماله ملكا لغيره.

و إن اشترى في الذمة قيل فيه وجهان أحدهما قراض فاسد، لأنه علقه بصفة، فهو كما لو قال: خذ هذا الثوب و بعه فإذا نض ثمنه فقد قارضتك عليه، كان قراضا فاسدا.

فعلى هذا متى اشترى شيئا للقراض كان لما اشتراه فان دفع العامل في ثمنه الألف صح ذلك و برئت به ذمته لأنه قد قضى به دين غيره بأمره و برئت به ذمته و الحكم في القراض الفاسد قد مضى.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست