نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 191
و أما إن كان العامل واحدا و رب المال اثنين، فقالا: خذ هذا الألف قراضا نظرت، فان قالا خذ قراضا على أن لك النصف، فيهما مسئلتان:
إحداهما قالا له هكذا و سكتا، و لم يذكرا ما لهما، فالقراض صحيح، لأنهما إذا سكتا عن مالهما كان الباقي و هو النصف بينهما نصفين، لأنهما مستحقان بالمال فهما في المال سواء فكانا في الربح سواء.
الثانية قالا: على أن لك النصف، و لنا النصف: الثلث من النصف الباقي لي و الثلثان منه لشريكي، فالقراض فاسد لأنهما شرطا التفاضل في الربح مع التساوي في المال، فلهذا فسد القراض.
هذا إذا شرطا له النصف مطلقا فأما إن شرطا النصف و قالا له: ثلث هذا النصف لك من مالي و ثلثاه من مال الآخر و تفرض المسئلة من ثمانية عشر، و كان الربح كله من ثمانية عشر، فقالا له: لك النصف منه تسعة: ستة من مال هذا و ثلاثة من مال ذاك، ففيها مسئلتان أيضا:
إحداهما قالا هذا و سكتا، فإنه يصح و يكون للعامل ما شرط، و النصف الباقي لهما الثلث منه لمن شرط للعامل الثلثين، و الثلثان منه لمن شرط للعامل الثلث و كان تسعة ستة لصاحب الثلثين و ثلاثة لصاحب الثلث، لأن عقد الواحد مع الاثنين في حكم العقدين و كأن أحدهما قال له قارضتك على خمس مائة على أن لي ثلثي الربح، و قال له الآخر قارضتك على خمسمائة على أن لك الثلث من الربح، و لو كان كذلك لصح فكذلك إذا جمع بينهما.
الثانية قالا له: لك النصف: ثلثه من مال هذا، و ثلثاه من مال الآخر، و الباقي بيننا نصفين، كان القراض فاسدا و في الناس من قال يكون صحيحا، و يكون على ما شرطا و الأول هو الأقوى لأن الثاني يؤدى إلى التفاضل في الربح مع التساوي في رأس المال و ذلك لا يجوز.
إذا كان له في يد غيره ألف وديعة
فقال قارضتك على الألف الذي في يدك صح لأن يد المودع كيد المودع، و لو دفع إليه ألفا ابتداء صح كذلك إذا قارضه على ما في يديه
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 191