responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 191

و أما إن كان العامل واحدا و رب المال اثنين، فقالا: خذ هذا الألف قراضا نظرت، فان قالا خذ قراضا على أن لك النصف، فيهما مسئلتان:

إحداهما قالا له هكذا و سكتا، و لم يذكرا ما لهما، فالقراض صحيح، لأنهما إذا سكتا عن مالهما كان الباقي و هو النصف بينهما نصفين، لأنهما مستحقان بالمال فهما في المال سواء فكانا في الربح سواء.

الثانية قالا: على أن لك النصف، و لنا النصف: الثلث من النصف الباقي لي و الثلثان منه لشريكي، فالقراض فاسد لأنهما شرطا التفاضل في الربح مع التساوي في المال، فلهذا فسد القراض.

هذا إذا شرطا له النصف مطلقا فأما إن شرطا النصف و قالا له: ثلث هذا النصف لك من مالي و ثلثاه من مال الآخر و تفرض المسئلة من ثمانية عشر، و كان الربح كله من ثمانية عشر، فقالا له: لك النصف منه تسعة: ستة من مال هذا و ثلاثة من مال ذاك، ففيها مسئلتان أيضا:

إحداهما قالا هذا و سكتا، فإنه يصح و يكون للعامل ما شرط، و النصف الباقي لهما الثلث منه لمن شرط للعامل الثلثين، و الثلثان منه لمن شرط للعامل الثلث و كان تسعة ستة لصاحب الثلثين و ثلاثة لصاحب الثلث، لأن عقد الواحد مع الاثنين في حكم العقدين و كأن أحدهما قال له قارضتك على خمس مائة على أن لي ثلثي الربح، و قال له الآخر قارضتك على خمسمائة على أن لك الثلث من الربح، و لو كان كذلك لصح فكذلك إذا جمع بينهما.

الثانية قالا له: لك النصف: ثلثه من مال هذا، و ثلثاه من مال الآخر، و الباقي بيننا نصفين، كان القراض فاسدا و في الناس من قال يكون صحيحا، و يكون على ما شرطا و الأول هو الأقوى لأن الثاني يؤدى إلى التفاضل في الربح مع التساوي في رأس المال و ذلك لا يجوز.

إذا كان له في يد غيره ألف وديعة

فقال قارضتك على الألف الذي في يدك صح لأن يد المودع كيد المودع، و لو دفع إليه ألفا ابتداء صح كذلك إذا قارضه على ما في يديه

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست