responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 190

فإن دفع إليه ألفين قراضا فتلف بعض المال: نظرت، فان تلف إحدى الألفين قبل أن يدور المال في التجارة كان محتسبا من رأس المال، لأن التالف عين مال رب المال، و إن تلف المال بعد أن دار في التجارة كان من الربح لأن الربح وقاية لمال رب المال، فما ربح بعد هذا كان وقاية لما تلف منه.

و إن أخذ الألفين فاشترى بكل ألف عبدا فتلف أحد العبدين

قيل فيه وجهان:

أحدهما من الربح لأنه تلف بعد أن دار المال في التجارة، فهو كما لو تكرر دورانه و الوجه الثاني من صلب المال، لأن هذا العبد التالف بدل ذلك الألف، و كأن الألف قد تلف بنفسه.

و قيل إنه متى تلف من المال شيء بعد أن قبضه العامل كان من الربح، بكل حال، سواء كان بعد أن دار في التجارة أو قبل ذلك، و هو الصحيح.

فإذا ذهب بعض المال قبل أن يعمل ثم عمل فربح، فأراد أن يجعل البقية رأس المال بعد الذي هلك فلا يقبل قوله، و يوفى رأس المال من ربحه حتى إذا وفاه اقتسما الربح على شرطهما، لأن المال إنما يصير قراضا في يد العامل بالقبض فلا فصل بين أن يملك قبل التصرف، أو بعده و قبل الربح، فالكل هالك من مال رب المال فوجب أن يكون الهالك أبدا من الربح لا من رأس المال.

فان دفع إلى رجلين ألفا على أن الربح لهما منه النصف نظرت، فان سكت على هذا و لم يزد، كان لهما النصف بينهما نصفين، و الباقي لرب المال، لأن عقد الواحد مع الاثنين في حكم العقدين المنفردين؟ و كأن رب المال عقد مع أحدهما قراضا بخمس مائة على أن له نصف الربح، و مع الآخر على خمسمائة على أن له نصف الربح، و هذا سائغ.

فإن كانت بحالها فقال لهما إن لكما نصف الربح: الثلثان منه لهذا، و ثلثه لهذا، صح أيضا فيكون كأن أحد العاملين عقد معه على الانفراد على خمس مائة على أن له ثلث الربح و الآخر عقد على الانفراد على أن له سدس الربح، و لو عقدا منفردين هكذا لكان صحيحا كذلك إذا كان صفقة واحدة.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست