responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 182

كله له، و النصف الباقي فهو بين العامل الأول و الثاني نصفين، لأن الأول قال للثاني على أن ما رزق الله من ربح كان بيننا نصفين، فهذا النصف هو القدر الذي رزق الله و كان بيننا.

و هل يرجع العامل الثاني على الأول أم لا؟ قيل فيه قولان أحدهما لا يرجع عليه بشيء، لأنه يسلم له ما شرط من الربح و لا أجر له مع حصول المسمى، و الوجه الثاني يرجع الثاني على الأول بنصف اجرة مثله لأنه دخل على أن يسلم له نصف كل الربح فلم يسلم له إلا نصف ما شرط له، فكان له أن يرجع بنصف اجرة مثله.

فخرج من هذا أن لرب المال نصف الربح، و النصف الباقي بين العامل الأول و الثاني نصفين فهل للثاني على العامل الأول نصف اجرة مثله على وجهين.

و من قال ربح الغاصب لنفسه و لا حق لرب المال فيه، فعلى هذا ما حكم الربح؟

منهم من قال إن الربح كله للعامل الأول و للثاني على الأول أجرة مثله، و منهم من قال الربح كله للعامل الثاني لا حق للأول فيه لأنه هو المتعدي في التصرف فهو كالغاصب و ربح الغاصب كله لنفسه، و الأول أقوى لأن العامل الثاني و إن كان متعديا فإنه لما اشترى في ذمته بنية أنه للأول وقع الشراء للاول وحده، و ملك المبيع دون كل أحد، و كان الربح كله له، لأنه ربح ملكه.

و يفارق الغصب لأن الغاصب اشتراه لنفسه، فكان الملك له وحده، فلهذا كان الربح له، و للعامل اجرة مثله على الأول، لأنه دخل على أن يسلم له المسمى من الربح، فإذا لم يسلم، كان له اجرة مثله، فعلى هذا لا شيء لرب المال في الربح قولا واحدا، و لمن يكون الربح على وجهين: أحدهما للعامل الثاني لا شيء لغيره فيه، و الثاني للأول و عليه للثاني أجرة مثله.

هذا الكلام في الربح فاما لكلام في حكم الضمان فعلى كل واحد منهما الضمان:

على العامل الأول لأنه تعدى بتسليم مال غيره إلى الغير بغير أمره، و على الثاني لأنه قبض عن يد ضامنة، و لرب المال مطالبة من شاء منهما: يطالب الأول لأنه تعدى و يطالب الثاني لأن ماله حصل في يده فان كان المال قائما أخذه و إن كان تالفا نظرت

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست