responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 180

في يديه، فإذا قارضه على نصيبه فيه مشاعا يكون عاملا في ألف و متصرفا في قدر ماله في ألف، و صح ذلك.

و إن كان المال عروضا فهل يصح أن يقره في يده قراضا على ما كان أو لا؟ قيل فيه وجهان أحدهما لا يصح أن يجدد معه قراضا لأنه قراض على غير الأثمان، و الثاني له أن يقره في يده قراضا، لأنه استصحاب قراض و ليس بابتداء قراض، بل قام الوارث مقام مورثه فأقره على ما هو عليه، و الأول أقوى، لأن القراض قد انفسخ بالموت، و هذا استيناف قراض على عروض و لا يصح.

فاما إذا مات العامل نظرت، فان كان المال ناضا لا ربح فيه أخذه ربه فان كان فيه فضل كان بينهما على ما شرطاه، و إن كان المال عروضا فأراد وارث العامل بيعه لم يكن له لأن رب المال إنما رضي باجتهاد العامل لا باجتهاد وارث العامل، فإذا ثبت هذا دفع المال إلى الحاكم ليباع و يأخذ كل واحد منهما حقه إن كان فيه ربح، و إن لم يكن فيه ربح أخذ رب المال ماله ناضا.

و إن اختار رب المال أن يستأنف القراض مع وارث العامل نظرت، فان كان المال ناضا صح سواء كان فيه فضل أو لم يكن فيه فضل و إن كان عروضا لم يجز إعادته معه قولا واحدا.

إذا دفع إلى رجل مالا قراضا على أن ما رزق الله من ربح كان بينهما نصفين

فقارض العامل عاملا آخر لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون باذن رب المال أو بغير إذنه فان كان باذنه مثل أن قال اعمل أنت فيه و إن اخترت أن تقارض عنى من يقوم مقامك فافعل، أو أطلق القراض، ثم عجز العامل عن النظر له، فقال له رب المال فأقم غيرك فيه عني فإنه يصح لأنه يكون وكيلا لرب المال في عقد القراض عنه، فإذا ثبت أنه جائز فقارض العامل عاملا آخر نظرت، فان قال على أن ما رزق الله من ربح كان بينك و بين رب المال نصفين و لا شيء لي فيه صح القراض و كان العامل الثاني عامل رب المال و لا شيء للعامل الأول، و إن قال على أن الربح بيننا أثلاثا ثلث لي و ثلث لك، و ثلث لرب المال، فان القراض فاسد لأن العامل الأول شرط لنفسه قسطا من الربح بغير مال و لا عمل، و الربح في القراض لا

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست