responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 179

و إن كان المال عرضا كان للعامل بيعه سواء لاح فيه ربح أم لم يلح

، لأنه يطمع أن يرغب راغب فيشتريه بما يحصل فيه ربح، فلهذا كان له بيعه إلا أن يقول له رب المال أنا أعطيك قيمة العروض بقول مقومين فله ذلك و ليس للعامل البيع، لأنه قد حصل له غرضه.

و إن قال العامل لرب المال: لست أبيعه، بل خذه بحاله، بارك الله لك فيه نظرت فإن رضي رب المال بذلك فلا كلام، و إن قال لا أقبله بل بعه أنت حتى ينض المال، فهل على العامل البيع أم لا؟ على وجهين: أحدهما ليس عليه ذلك، لأنه إذا دفع المال بحاله إلى ربه فلا فائدة له في بيعه و الثاني و هو الأصح أن عليه البيع ليرد إلى رب المال ماله ناضا، كما تسلمه منه، و لو لم يبعه تكلف رب المال البيع، و عليه فيه مشقة.

و إن كان المال دينا مثل أن باع العامل نسيئا بإذن رب المال، فعلى العامل أن يجيبه ممن هو عليه، سواء كان في المال ربح أو لا ربح فيه، فإن كان الفاسخ العامل فالحكم فيه على ما فصلناه إذا كان الفاسخ رب المال حرفا بحرف.

إذا مات أحد المتقارضين انفسخ القراض

، فان كان الميت رب المال فان كان المال ناضا قبل التصرف فيه أخذه وارث رب المال، و إن كان ناضا بعد التصرف نظرت، فان لم يكن فيه ربح أخذه أيضا، و إن كان فيه فضل قاسمه على الربح، و إن كان المال عروضا كان للعامل بيعه لأن رب المال خلفه في يديه و قد رضى اجتهاده، فان باع فلا كلام و إن قال وارث المال أنا أعطيك القيمة، لم يكن للعامل البيع، و إن قال العامل للوارث خذ العروض بارك الله لك فيها، فان قبل فلا كلام، و إن أبا أن يأخذه إلا ناضا فهل للعامل البيع على وجهين على ما مضى، و إن كان المال دينا فعلى العامل أن يقتضيه.

و إن أراد وارث رب المال أن يقره في يد العامل قراضا نظرت، فان كان ناضا و لا ربح هناك استأنف عقد القراض معه، و إن كان فيه ربح استأنف القراض معه بقدر ماله مشاعا، لأن القراض بالمشاع جائز كرجل له في يد غيره ألف مشاعا في ألف لمن هو

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست