responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 175

قوله، و في الناس من قال لا يقبل قوله.

و جملته أن الامناء على ثلاثة أضرب؟ من يقبل قوله في الرد قولا واحدا و من لا يقبل قوله في الرد قولا واحدا و مختلف فيه، و الأصل فيه أن من قبض الشيء لمنفعة مالكه قبل قوله في رده و هو المودع و الوكيل، و كل من قبض الشيء و معظم المنفعة له لم يقبل قوله في الرد قولا واحدا كالمرتهن و المكتري و كل من قبض العين ليشتركا في الانتفاع فعلى وجهين، كالعامل في القراض و الوكيل بجعل و الأجير المشترك إذا قلنا قبضه قبض أمانة.

هنا ثلاث مسائل: إذا اشترى العامل من يعتق على رب المال، و إذا اشترى المأذون من يعتق على سيده، و إذا اشترى العامل في القراض من يعتق عليه.

أما إذا اشترى العامل من يعتق على رب المال و هم العمودان:

الوالدون و المولودون و آباؤه و أمهاته و إن علوا و المولودون و ولد الولد الذكور و الإناث و إن سفلوا فإن اشترى واحدا من هؤلاء لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون بإذنه أو بغير إذنه فإن كان بإذنه فالشراء صحيح، لأنه يقوم مقامه، و يعتق عليه لأنه ملك من يعتق عليه.

ثم ينظر فإن كان اشتراه بجميع مال القراض انفسخ القراض لأنه خرج عن أن يكون مالا، فإن لم يكن في المال فضل فلا كلام، و إن كان فيه فضل كان على رب المال ضمان حصة العامل فيه، و إن لم يكن في المال فضل انصرف العامل و لا شيء له، و إن كان الشراء ببعض مال القراض انفسخ من القراض بقدر قيمة العبد كما لو أتلفه رب المال مباشرة.

هذا إذا كان باذنه و إن كان اشتراه بغير إذنه نظرت، فإن اشتراه بعين المال فالشراء باطل لأنه اشترى ما يتلف و يهلك عقيب الشراء، و إن كان الشراء في الذمة وقع الملك للعامل و صح الشراء، لأنه إذا لم يصح لمن اشتراه لزمه في نفسه، كالوكيل، و ليس له أن يدفع ثمنه من مال القراض فإن خالف و فعل فعليه الضمان لأنه قد تعدى: بأن وزن مال غيره عن ثمن لزمه في ذمته.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست