نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 165
و مثل ذلك إذا طلق الرجل زوجته و حضر الزوج يدعى نصف الشقص الممهور و حضر الشفيع، فالشفيع أولى، لأن حقه سابق و هو الصحيح عندهم، و على مذهبنا لا يصح ذلك لأن ما جعله مهرا لا شفعة فيه بحال و قالوا فيه وجه آخر و هو أن الزوج أولى من الشفيع.
إذا باع بعض الدار بدينه لم يثبت الشفعة لورثته
، لأن ملك الورثة بمنزلة المتأخر عن البيع، و الملك الحادث بعد البيع لا يستحق به الشفعة.
بيان ذلك أن هذا البيع يستحق على الميت بسبب وجد في حياته فكأنه يتبعه في حياته و ملك الورثة حادث بعد موته و كذلك إذا أوصى ببيع الدار و التصدق بثمنها فإنه لا شفعة لورثته لما ذكرناه، و لو كان لهم في الدار شريك قبل موت صاحبهم، كان لهم الأخذ بالشفعة فيما بيع في الدين أو بيع في الوصايا لأنهم شركاؤه و لو أن وصيا على صبي باع له شقصا فيما لا بد له منه و هو شريكه، فأراد أن يأخذ بالشفعة فليس له ذلك لأنه قد كان يصل إلى الحاكم حتى يأمر ببيعه فيأخذ إنشاء و كذلك إن وكل في بيع شقص و هو شفيع، فباع لم يكن له شفعة، و لكنه لو وكل في شراء شقص و هو شفيع لم يبطل ما كان له من الأخذ و له الشفعة إنشاء و في الناس من قال تثبت الشفعة في الحالين لوجود البيع في المشاع الذي لم يقسم، و الصحيح الأول.
و أما إذا باع الأب و الجد فيجب أن يثبت لهما الشفعة في الحالين لأنه لا تهمة عليهما، لأنهما يبيعان من أنفسهما.
دار بين ثلاثة أنفس: لواحد نصفها، و للآخر ربعها، و للثالث ربعها
، فاشترى صاحب النصف نصيب أحد شريكيه، و الشريك الثالث غائب، ثم إن الشريك الذي اشترى الربع باع ستة أسهم، و أراد قسمة الربع، ثم قدم الثالث كان بالخيار بين أن يأخذ من الأول دون الثاني حقه، أو من الثاني دون الأول حقه أو منهما.
فان طلب حقه من الأول و هو أشكل الأقسام كان له نصف الربع، و هو ثلاثة أسهم بناء على القول على عدد الرؤس، لا عدد الأنصباء، فعلى هذا نصف الربع و هو الثمن يجب أن يقسم على المبيع، و على ما في يده على الثلث و الثلثين لأن المبيع
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 165