responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 164

إذا باع شقصا بثمن مؤجل، فقد بينا أن الشفيع بالخيار

بين أن يأخذ بالثمن عاجلا أو يصبر إلى الأجل، ثم يأخذه بالشفعة، فان مات المشتري قبل انقضاء الأجل حل الثمن عليه، و سقط الأجل، و للبائع أن يطالب الوارث بالثمن في الحال، فإذا قبض الثمن لم يجب على الشفيع دفع الثمن في الحال، و كان الخيار ثابتا في حقه، إنشاء عجله و أخذ الشقص، و إن شاء أخره، لأن ذلك ثبت له و استحقه بالعقد الذي يستحق به الشفعة، و حلوله في حق الميت لا يوجب حلوله في حقه.

كما نقول في رجل له في ذمة رجل دين ألف درهم مؤجل، فضمنها له رجل إلى ذلك الأجل، ثم مات الذي عليه الدين فحل عليه الدين، و لصاحب الدين مطالبة الوارث، و لا يجوز له مطالبة الضامن حتى يحل الأجل.

و لو اشترى شقصا له شفيعان فادعى أنهما عفوا عن الشفعة، كان صحيحا

فإن أقرا بالعفو سقطت شفعتهما، و إن أنكرا العفو كان القول قولهما مع إيمانهما، فإن حلفا سقطت دعوى العفو و حكم لهما بالشفعة، و إن حلف أحدهما و نكل الآخر، لا ترد اليمين ها هنا لأنه لا يستفيد بيمينه شيئا لأن الشقص يأخذ الشفيع الآخر، فان عفى أحدهما- إذا صح و ثبت- كان للآخر أن يأخذ جميع الشقص و إذا ثبت هذا يصرف الناكل و يقال لهما لا حكم لكما عندنا و إنما الحكم البينة أو اليمين، فإذا لم تكن له بينة و لم يحلف سقط دعواه، فإذا جاء الحالف يطالب بالشفعة سلم الجميع إليه، فإن جاء الناكل و طالبه بحصته منه، فان كان يصدقه أنه لم يعف دفع حصته إليه، و إن لم يصدقه و ادعى عليه العفو، كان القول قول الناكل مع يمينه، و عرضت اليمين عليه لأن هذه الدعوى على الشفيع غير الدعوى على المشتري، فنكوله في إحداها لا يسقط يمينه في الأخرى، فإن حلف استحق، و إن نكل عن اليمين ردت اليمين عليه، فان حلف سقطت دعوى الأجنبي، و إن نكل عن اليمين، صرفا و لم يكن لهما حكم عندنا.

إذا اشترى شقصا من دار أو أرض ففلس قبل أن يقبض البائع الثمن

، و قبل أن يأخذ الشفيع الشفعة، ثم حضر البائع و الشفيع و سائر الغرماء كان الشفيع أولى لأن حقه سابق من وقت الشراء، و حق البائع متجدد بالتفليس، و حق الغرماء في ذمته.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست