responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 146

و إن أنكر فالقول قوله مع يمينه، و يأخذ الموكل شقصه من الشفيع، و له اجرة المثل من حين القبض إلى حين الرد، و له أن يرجع بذلك على من شاء من الوكيل و الشفيع: يرجع على الشفيع لأن الشيء قد تلف في يده، و يرجع على الوكيل لأنه سبب يد الشفيع، فان رجع على الشفيع لم يرجع الشفيع على الوكيل لأن الشيء تلف في يده فاستقر الضمان عليه، و إن رجع على الوكيل رجع الوكيل على الشفيع لأن الضمان استقر عليه.

و قيل إنه إذا رجع على الشفيع رجع الشفيع على الوكيل، لأنه غره و إن رجع على الوكيل لم يرجع الوكيل على الشفيع، و هذا هو الأقوى.

فاما إذا كانت الدار بينهما نصفين، فباع أحدهما نصيبه منها بمائة و أظهر أنه باع نصف نصيبه بمائة فترك الشفيع الشفعة ثم بان له أنه إنما باع كل نصيبه بالمائة كان له الشفعة، لأنه إنما ترك أخذ ربع الدار بالمائة و قد بان له أن النصف بالمائة فلا يسقط.

فاما إن باع نصف نصيبه بمائة و أظهر أنه باع كل نصيبه بالمائة، فترك الشفعة ثم بان له أنه إنما باع نصف نصيبه بالمائة، فلا شفعة له، لأنه إذا ترك نصف الدار بالمائة فبأن يترك الربع بالمائة أولى، فلا يكون في ترك الأخذ بالشفعة عذر.

دار بين أربعة لكل واحد ربعها، ثم باع ثلاثة منهم نصيبهم منها

لم يخل من أحد أمرين إما أن يبيعوه من ثلاثة أو واحد، فإن باعوه من ثلاثة لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون البيع من الكل في زمان واحد، أو واحد بعد آخر.

فان كان البيع في زمان واحد، فلا فصل بين أن يكون صفقة واحدة أو كل واحدة على الانفراد لم يسبق أحدهما صاحبه، فالشفيع بالخيار بين أن يأخذ الكل أو يدع الكل أو يأخذ البعض دون بعض، لأن لكل صفقة حكم نفسها، فإن أخذ البعض و ترك البعض لم يكن لمن عفا له عن الشفعة مشاركته فيما أخذ، لأن ملكه قارن وجوب الشفعة فلم يكن له ملك موجود حين وجوبها فلهذا لم يشاركه فيها.

و إن كان البيع من واحد بعد آخر فله أخذ الكل، لأن الشركة موجودة حين

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست