نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 120
يستضر بها، لأنه يطلبها من لا يستضر بها فأشبه إذا لم يستضرا، و إن كان الطالب هو المستضر بها فهل يجبر الآخر عليها أم لا؟ قيل فيه وجهان: أحدهما لا يجبر، لأنه يطلبها من يستضر بها، فأشبه أنه استضرا معا، لأن الطالب يطلب سفها يدخل عليه فلا يجيبه إليه [1] الحاكم.
و الوجه الثاني يجبر عليها لأن أحد الشريكين لا يستضر به، فأشبه إذا استضر المطلوب دون الطالب.
و إن كان كل واحد منهما يستضر بها، فأيهما طلبها لم يجبر الآخر عليها، لأنها قسمة ضرر.
و قال قوم: الضرر أن لا ينتفع بحصته بعد القسمة، و إن انتفع به بعد القسمة فهي قسمة شرعية سواء نقصت القيمة أو لم تنقص و هذا هو الأقوى عندي لأنه متفق عليه لأن ما لا ينتفع به لا خلاف أنه لا يوجب القسمة، و الأول ليس عليه دليل.
فإذا ثبت هذا فكل ما يقسم شرعا أفاد حكمين الإجبار على القسمة، و المطالبة بالشفعة، و ما لا يقسم شرعا أفاد حكمين، لا يجبر عليها، و لا يتعلق به الشفعة.
فإذا ثبت ذلك فمما لا يقسم البئر و الحمام و الرحا و الطريق: فالبئر على ضربين بئر معها بياض أرض، و بئر مفردة، فان كان معها بياض أرض بقدر قيمتها [2] أمكن أن تكون بينهما و الأرض بالقيمة بينهما فهذه قسمة شرعية يتعلق بها الحكمان معا كما نقول في أرض مائة جريب قيمة عشر منها بقيمة ما بقي، فإنها تعدل بالقيمة سهمين، و يقرع بينهما كذلك البئر و بياض الأرض.
و إن كانت البئر وحدها أو معها بياض لا يبلغ قيمة الأرض نظرت، فان كانت البئر مما تقسم شرعا كالمصنع العظيم و نحو هذا، فان كانت وحدها قسمت نصفين، و إن كان معها البياض اليسير جعل منها مع البياض بقدر نصف القيمة ثم أقرع بينهما فيتعلق بها الحكمان معا، و إن كانت بئرا ضيقة لا يمكن قسمتها لم يتعلق بها الحكمان معا و لا واحد منهما.