responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 119

للمشتري، يأخذ الشفيع ذلك بالشفعة. و تبقى الثمرة للبائع، و إن اشترى النخل و الأرض و شرط الثمرة كان للشفيع أن يأخذ الكل مع الثمرة و في الناس من قال له جميع ذلك إلا الثمرة.

و أما إن اشترى شقصا و زاد في يده ثم علم الشفيع بالشفعة، فله أن يأخذه بالشفعة، سواء كانت الزيادة غير متميزة كطول النخل و غلظه و كثرة سعفه، و طول الأغصان في الشجرة، فكل هذا يتبع الأصل بلا خلاف، و إن كانت الزيادة متميزة مثل أن كان طلعا مؤبرا أو نماء منفصلا عن الأصل كان الأصل للشفيع دون النماء، لأنها فايدة تميزت في ملكه كما نقول في رد المبيع فإنه يرد المبيع دون النماء المتميز.

و اما إن كانت الزيادة لا من نفس المبيع و لا زيادة متميزة لكنه كان الطلع قد حدث به إلا أنه غير مؤبر، فهل يتبع الأصل فيأخذه الشفيع، أم لا؟ قيل فيه قولان أولاهما أن نقول إنه يتبع لعموم الأخبار.

إذا باع شقصا من متاع لا يجوز قسمته شرعا كالحمام و الأرحية و الدور الضيقة

و العضائد [1] الضيقة فلا شفعة فيها. قد ذكرنا أن الشفعة تجب فيما يجوز قسمته شرعا و لا يجب فيما لا يجوز قسمته شرعا و يحتاج أن نبين ما يجوز قسمته شرعا.

و جملته أن كل مشاع بين نفسين فان كانا لا يستضران بقسمته جازت قسمته، و أيهما طلب القسمة أجبر الآخر عليه، و إن كانا يستضران بها لا تجب قسمته شرعا و معناه أن أيهما طلب لم يجبر الآخر عليه.

و لا خلاف أنهما إذا كانا يستضران بها لم يقسم شرعا و اختلفوا في الضرر فقال قوم المحصل من ذلك أن الضرر نقصان قيمة نصيب كل واحد منهما بالقسمة، فمتى طلبها أحدهما فهل يجبر الآخر أم لا؟ لا يخلو من ثلاثة أحوال إما أن لا يستضر واحد منهما أو يستضر أحدهما، أو يستضر كل واحد منهما: فإن لم يستضر واحد منهما فأيهما طلبها اجبر الآخر عليها، لأنه لا ضرر فيها، و إن كان أحدهما يستضر بها وحده مثل أن كان نصيبه قليلا و نصيب شريكه كثيرا نظرت، فان طلب من لا يستضر بها أجبرنا الآخر، و إن كان


[1] العضائد جمع عضدة، لعلها: الدكان.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست