responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 106

كتاب الشفعة

الشفعة الزيادة

، و سئل ثعلب عن اشتقاقها فقال الشفعة الزيادة و ذلك أن المشتري يشفع نصيب الشريك يزيد به بعد إن كان ناقصا كأنه كان وترا فصار شفعا.

و الأصل فيه السنة:

روى سعيد بن المسيب و أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه قال الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة [1] و روى جابر أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال الشفعة في كل مشترك ربع أو حائط، و لا يحل له أن يبيعها حتى يعرضه على شريكه فان باعه فشريكه أحق به [2].

و الأشياء في الشفعة على ثلاثة أضرب

ما يجب فيه الشفعة متبوعا، و ما لا يجب فيه تابعا و لا متبوعا، و ما يجب فيه تابعا و لا يجب فيه متبوعا.

فأما ما يجب فيه مقصودا متبوعا، فالعراص و الأراضي البراح [3] لقوله (عليه السلام):

الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة.

و أما ما لا يجب فيه تابعا و لا متبوعا بحال، فكل ما ينتقل و يحول غير متصل


[1] و رواه في الخلاف المسئلة 1 من كتاب الشفعة عن جابر و لفظه: انما جعل رسول الله (ص) الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، و صرفت الطريق فلا شفعة، و رواه البغوي في المصابيح عن جابر و لفظه: قضى النبي (ص) بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت إلخ كما في المشكاة ص 256.

[2] رواه بهذا اللفظ في الخلاف المسئلة 13 من كتاب الشفعة و فيه: «أحق به بالثمن» و لفظ الحديث على ما نقله البغوي في المصابيح عن مسلم «قال قضى رسول الله (ص) بالشفعة في كل شركة لم يقسم، ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فان شاء أخذ، و ان شاء ترك فإذا باع و لم يؤذنه فهو أحق به، راجع المشكاة ص 256.

[3] العراص: جمع عرصة: كل بقعة بين الدور ليس فيها بناء. و الأراضي البراح:

ما لا سترة فيه من شجر و غيره.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست