responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 107

كالحيوان و الثياب و الحبوب و السفن و نحو ذلك كله لا شفعة فيه و في أصحابنا من أوجب الشفعة في ذلك.

فأما ما يجب فيه تابعا و لا يجب متبوعا فكل ما كان في الأرض من نبات و أصل و هو البناء و الشجر فإن أفرد بالبيع دون الأرض فلا شفعة فيه، فان بيعت الأرض تبعها هذا الأصل. و وجبت الشفعة في الأرض أصلا و في هذه على وجه التبع بلا خلاف.

و أما ما لم يكن أصلا ثابتا كالزروع و الثمار فإذا دخلت في المبيع بالشرط كانت الشفعة واجبة في الأصل دونها، و لا تثبت الشفعة إلا لشريك مخالط، و لا تثبت بالجوار، فإذا كانت دار بين شريكين باع أحدهما نصيبه كان لشريكه الشفعة، فإن قسماه و تميز كل واحد منهما ثم باعه فلا شفعة للآخر عليه.

و تثبت أيضا الشفعة بالاشتراك في الطريق

مثل أن يكون زقاق مشترك بين نفسين دارهما فيه: فإذا باع أحدهما داره كان الآخر أحق بها، فإن أفرد بيع الدار عن الممر المشترك على أن تحول الباب إلى زقاق آخر و دار اخرى، بطلت الشفعة.

و إن كانت الدور أكثر من اثنتين و الشركاء ثلاثة فصاعدا بطلت الشفعة عند أكثر أصحابنا لأن الشركاء إذا زادوا على الاثنين فلا شفعة و فيهم من قال على عدد الرؤس.

و متى كانت الدار بين شريكين و إليها طريق واحد واسع يحتمل القسمة و هو بينهما فإذا اقتسما الدار و وقعت الحدود فلا شفعة فيها و تثبت الشفعة في الطريق إليها، فإذا قسمت الطريق فلا شفعة فيها فان اشترى نصيب أحد الشريكين من الدار من يحول الطريق إليها فلا شفعة للشريك في الطريق فيها.

و إن باع دارا مفردة و شقصا من دار اخرى

وجبت الشفعة في الشقص دون الدار المفردة.

فإذا ثبت أن الشفعة تستحق بالشركة أو الطريق

فان الشفيع إذا وجبت له الشفعة استحقها بالثمن الذي وقع العقد عليه، دون ما يقترحه البائع أو المشتري، أو قيمة الشقص في نفسه، و هو الذي يستقر عليه إذا لزم البيع بالتفرق أو بالتخاير أو بانقضاء مدة الخيار.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست