responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 99

بحاله لأنه لم يرض بأن يكون في الثوب الثاني نصف دينار صحيح حتى يزيد في ثمن الثوب الأول فيجعل المكسور من دينار صحيح و هذه الزيادة لا تلحق بالأول لانبرامه و لأن الزيادة مجهولة و إذا لم تلحق بالأول و لم يثبت كان الثمن في الثوب الثاني مجهولا فلم يصح و إن كان الأول لم ينبرم [1] و كان الخيار باقيا بينهما فسد الأول و لم يصح الثاني لأن زيادة الصفة [2] منفردة عن العين مجهولة و لا يصح إلحاقه بالثمن فلم يثبت و إذا لم يثبت هذه الزيادة فلم يرض بأن يكون نصف دينار ثمنا حتى يكون معه هذه الزيادة في ثمن الثوب الآخر صار الثمن مجهولا فلم يصح.

إذا اشترى من غيره ثوبا بعشرين درهما و جاءه بعشرين صحاحا وزنها عشرون درهما و نصف و قبض بنصف درهم فضة جاز و إن كان ذلك شرطا في أصل بيع الثوب لم يصح البيع لأنه شرط عليه بيع نصف درهم منه و هذان بيعتان في بيعة و ذلك لا يجوز.

اللحمان أجناس مختلفة

فلحم الإبل جنس واحد عرابها و نجات[ي] ها و سائر أنواعها واحد، و لحم البقر عرابها و جواميسها صنف واحد، و لحم الغنم ضأنها و ماعزها صنف واحد، و الوحشي من البقر صنف غير الانسى و الوحشي من الغنم صنف من غير الغنم الانسى و على هذا لحم الأرانب صنف، و لحم اليرابيع صنف، و لحم الضباع صنف، و لحم الثعالب صنف، و إن كان كل ذلك محرما و لا يجوز بيعه، و من الطير لحم الكراكي صنف و لحم الحبارى صنف، و لحم الحجل صنف و لحم الحمام و لحم الفواخت صنف، و لحم القماري صنف، و لحم الدجاج صنف، و لحم العصافير صنف، و من الحيتان كلما اختص باسم و صفة فهو صنف.

فإذا تقرر هذا فباع صنفا بصنف آخر جاز البيع مثلا بمثل رطبين كانا أو يابسين، أو أحدهما رطب و الآخر يابس وزنا و جزافا لأن التفاضل بينهما يجوز فأما بيع بعضه ببعض فإنه لا بأس به أيضا سواء كانا رطبين أو يابسين لقوله (عليه السلام): إذا


[1] في بعض النسخ [لم يلزم].

[2] في بعض النسخ [الصفقة].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست