responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 100

اتفق الجنس بيعوا مثلا بمثل، و إن اختلف بيعوا كيف شئتم، و يجوز أيضا بيع لحم مطبوخ بعضه ببعض أيضا، و كذلك المشوي يجوز بيع بعضه ببعض، و كذلك بيع المشوي بالمطبوخ، و بيع المطبوخ بالمشوي، و بيع المطبوخ بالني، و اللحم إذا كان جنسا واحدا فهو سواء. سواء كان أحمر أو أبيض أو بعضه أحمر و بعضه أبيض فأما الألية فهي جنس آخر و الشحم الذي في الجوف جنس آخر، و يجوز بيع كل جنس من ذلك بالآخر متفاضلا.

لا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا كان من جنسه مثل أن تبيع شاة بلحم شاة أو بقرة بلحم بقرة أو جملا بلحم جمل.

و إن باع شاة بلحم بقرة أو بقرة بلحم شاة أو جملا بلحم شاة فإنه يجوز لأنه يؤمن فيه الربا، و على هذا إذا باع لحما مذكا بحيوان لا يؤكل لحمه مثل الحمار و البغل و العبد فإنه لا بأس به، و إذا باع سمكة حية بلحم شاة أو بقرة أو جمل أو باع حيوانا بلحم سمك لم يكن به بأس و يجوز بيع دجاجة فيها بيض ببيض لأنه لا مانع منه،

فصل: في أحكام العقود و ما يدخل فيها و ما لا يدخل

إذا باع نخلا قد اطلع

فإن كان قد أبر [1] فثمرته للبائع و إن لم يكن أبر فثمرته للمشترى، و كذلك إن تزوج بامرأة على نخلة مطلعة أو تخالعه المرأة على نخلة مطلعة أو يصالح رجلا من شيء على نخلة مطلعة أو يستأجر دارا مدة معلومة بنخلة مطلعة فجميع ذلك إن كان أبر فثمرته باقية على ملك المالك الأول و إن لم يكن أبر فهو لمن انتقل إليه النخل بأحد هذه العقود، و إذا انتقل ملك النخل من غير عقد معاوضة مثل أن يشتري رجل من رجل نخلة حائلا فأطلعت في الملك المشتري ثم فلس بالثمن فيرجع البائع بالنخلة، و ليس له أن يرجع عليه بالطلع لأنه لا دليل عليه، و كذلك إذا طلق زوجته و قد اطلعت النخلة في يدها فإن الزوج يرجع بنصف النخلة و لا يرجع بالطلع لما قلناه.


[1] أبر النخل: ألقحه و أصلحه على ما هو معروف مشهور بين غراس النخل.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست