responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 98

و كان للصيرفي في ذمته دراهم، و له عند الصيرفي دينار و لا يجوز أن يتقاصا لأنهما جنسان مختلفان فإن أراد أن يتبارئا أبرء كل واحد منهما صاحبه بما له عليه.

إذا اشترى رجل من رجل عشرين درهما نقرة بدينار فقال له رجل: ولني نصفها بنصف الثمن صح و التولية بيع، و إن قال له: اشتر عشرين درهما نقرة بدينار لنفسك ثم ولني نصفها بنصف الثمن لم يجز لأنه إذا اشتراها لنفسه ثم ولاه كانت التولية بيعا من الغائب و ذلك لا يجوز.

إذا قال رجل لصائغ: صغ لي خاتما من فضة لأعطيك وزنها فضة و أجرتك للصياغة فعمل الصائغ ذلك لم يصح و كان الخاتم على ملك الصائغ لأنه شراء فضة مجهولة بفضة مجهولة و تفرقا قبل التقابض و ذلك يفسد البيع. فإذا صاغه و أراد أن يشتريه اشتراه شراء مستأنفا بغير جنسه كيف شاء أو بجنسه بمثل وزنه.

فرع إذا باع ثوبا بمائة درهم من صرف عشرين درهما بدينار لم يصح الشراء لأن الثمن غير معين و لا موصوف بصفة يصير بها معلوما.

إذا اشترى ثوبا بمائة درهم إلا دينارا أو مائة دينار إلا درهما لم يصح لأن الثمن مجهول لأنه لا يدرى كم حصة الدرهم من الدنانير و لا حصة الدينار من الدراهم إلا بالتقويم و الرجوع إلى أهل الخبرة.

فإن استثنى من جنسه فباع بمائة دينار إلا دينارا أو بمائة درهم إلا درهما صح البيع لأن الثمن معلوم و هو ما بقي بعد الاستثناء.

إذا اشترى من رجل ثوبا بنصف دينار لزمه شق دينار و لا يلزمه من دينار صحيح، و كذلك إذا اشترى منه ثوبا آخر بنصف دينار لزمه نصف دينار آخر مكسور و لا يلزمه دينار صحيح لأن نصف دينار يقتضي منفردا و إن وفاه دينارا صحيحا فقد زاده خيرا.

و إن شرط في البيع الثاني أن يعطيه دينارا صحيحا عن الأول و الثاني نظر فإن كان الأول قد لزم و انقطع الخيار بينهما فإن البيع الثاني لا يصح و الأول صحيح لازم

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست