responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 96

إذا اشترى خاتما من فضة مع قبضة بفضة جاز إذا كان الثمن أكثر مما فيه من الفضة.

إذا كان معه مائة درهم صحاحا يريد أن يشترى بها مكسرة أكثر منها وزنا فاشترى بالصحاح ذهبا ثم اشترى بالذهب مكسرة أكثر من الصحاح كان جائزا.

إذا تقابضا و افترقا بالأبدان، و لا فرق بين أن يكون ذلك مرة أو مكررا، و الافتراق بالبدن لا بد منه فإن لم يفترقا لكن خيره فقال له: اختر ما شئت من إمضاء البيع و فسخه. فإن اختار إمضاء البيع لزم البيع و سقط الخيار و قام التخاير مقام التفرق إلا أنه يكون التخاير بعد التقابض فإن تخايرا قبل التقابض بطل الصرف.

و أما إذا تقابضا و لم يتفرقا و لم يتخايرا لكنه اشترى منه بالذهب الذي قبضه دراهم مكسرة صح الشراء لأن شروعهما في البيع قطع للخيار و إمضاء للبيع لأنا قد بينا أنه إذا تصرف فيه أو أحدث المشتري فيه حدثا بطل خياره و ههنا قد حصل التصرف منهما فبطل خيارهما و صح الشراء الثاني.

و إن باعه قبل التخاير أو التفرق من غير بايعه لم يصح لأن للبائع حق الخيار هذا إذا اشترى من بايعه دراهم فأما إذا لم يفعلا هكذا لكنه أقرضه الصحاح التي معه و استقرض منه مكسرة أكثر منها ثم أبرء كل واحد منهما صاحبه كان جائزا و كذلك إذا وهب كل واحد منهما لصاحبه ما معه و أقبضه كان جائزا، و كذلك إذا باع الصحاح بوزنها من المكسرة ثم وهب له الفضل من المكسرة كان جائزا.

إذا كان مع رجل عشرة دراهم و مع آخر دينار قيمته عشرون درهما فإن أراد أن يشتري منه الدينار بعشرين درهما فاشترى نصف دينار بعشرة دراهم و سلم العشرة إليه ثم قبض الدينار منه فيكون نصفه عن بيع و نصفه وديعة في يده إن تلف لم يضمن ثم استقرض العشرة التي دفعها إليه و اشترى منه بها النصف الآخر من الدينار صح ذلك فيكون جميع الدينار للمشترى و البائع قد استوفى جميع الثمن و له على المشتري عشرة

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست