responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 95

التفرق أو بعده فإن كان في المجلس كان له إبداله سواء كان العيب من جنسه أو من غير جنسه لأن العقد وقع على ما في الذمة صحيحا لا عيب فيه.

فإذا قبض معيبا كان له أن يطالبه بما في ذمته مما تناوله العقد.

و إن كان ذلك بعد التفرق فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون العيب من جنسه أو من غير جنسه. فإن كان من غير جنسه بطل الصرف لأنهما تفرقا من غير قبض فيما تناوله العقد و ينظر فيه فإن كان ذلك في الكل بطل عقد الصرف و إن كان في البعض بطل العقد فيه و لا يبطل في الباقي كما قلناه في تبعيض الصفقة.

و إن كان العيب من جنسه فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون في الكل أو البعض فإن كان في الكل كان له رده و استرجاع ثمنه و كان له الرضاء به لأنه من جنس ما تناوله العقد، و إن أراد إبداله بغير معيب كان له ذلك، و إن كان العيب في البعض فله أن يبدل البعض و له أن يفسخ البيع في الجميع.

يجوز أن يبيع مائتي دينار مائة جيدة و مائة رديئة بمائتي دينار وسط للاية و لأنه ذهب بذهب من غير تفاضل و ظاهر الخبر [1] يجيزه و على هذا يجوز بيع دينار صحيح و دينار قراضه بدينارين صحيحين أو رديئين، و يجوز بيع درهم صحيح و درهم مكسور بدرهمين صحيحين أو مكسرين.

إذا باع دينارا جيدا بدينار رديء الجنس جاز بلا خلاف.

إذا باع سيفا محلى بفضة بدراهم أو كان محلى بذهب فباعه بدنانير و كان ما فيه من الذهب أو الفضة أقل من الثمن في الوزن كان جائزا و كان الفاضل من الثمن ثمن النصل و العلاقة فإن كان مثله أو أكثر منه لم يجز، و إن باعه بغير جنس حليته مثل أن يكون محلى بفضة فباعه بدنانير أو كان محلى بذهب فباعه بدراهم كان جائزا على كل حال، و إن باع هذا السيف بعرض جاز بلا خلاف.


[1] مضى ذكره في ص 88.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست