responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 90

النسيئة على ما مضى من الكراهية.

ما يكال و يوزن فيه الربا فما كان منه رطبا يجوز بيع مثل بمثل و الجنس واحد يدا بيد، و لا يجوز ذلك متفاضلا، و إن كان يابسا جاز أيضا بيع بعضه ببعض و الجنس واحد متماثلا و لا يجوز متفاضلا، و يجوز بيع بعض الجنس بجنس آخر متفاضلا و لا يجوز ذلك نسيئة، و لا يجوز بيع الرطب بالتمر لا متفاضلا و لا متماثلا على حال و الاهليلج و البليلج و السقمونيا و نحو ذلك من العقاقير فيه الربا لأنه من الموزون.

فأما الطين الذي يتداوى به من الأرمني فمثل ذلك و غيره من الخراساني لا يجوز بيعه أصلا لأنه محرم، و إذا لم يجز بيعه فلا اعتبار للربا في ذلك.

و أما الماء فإنه لا ربا فيه لأنه لا يكال و لا يوزن.

المماثلة شرط في الربا و إنما يعتبر المماثلة بعرف العادة بالحجاز على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله) فإن كانت العادة فيه الكيل لم يجز إلا كيلا في سائر البلاد و ما كان العرف فيه الوزن لم يجز فيه إلا وزنا في سائر البلاد، و المكيال مكيال أهل المدينة، و الميزان ميزان أهل مكة هذا كله لا خلاف فيه.

فإن كان مما لا يعرف عادته في عهد النبي (صلى الله عليه و آله) حمل على عادة البلد الذي فيه ذلك الشيء فإذا ثبت ذلك فما عرف بالكيل لا يباع إلا كيلا، و ما كان العرف فيه وزنا لا يباع إلا وزنا.

بيع الخبز بالخبز يجوز لينة بلينة متماثلا أو يابسة بيابسة متماثلا و لا يجوز بيع لينة بيابسة لا متفاضلا و لا متماثلا فإن كانا من جنسين يجوز متفاضلا و متماثلا مثل خبز الحنطة و الشعير بخبز الذرة لأنه لا مانع منه، و يجوز بيع الحنطة بدقيقها متماثلا و لا يجوز متفاضلا يدا بيد و لا يجوز نسيئة، و الأحوط أن يباع بعضه ببعض وزنا مثلا بمثل لأن الكيل يؤدي إلى التفاضل لأن الدقيق أخف وزنا من الحنطة.

و متى كان أحدهما يباع وزنا و الآخر كيلا فلا يباع أحدهما بصاحبه إلا وزنا ليزول التفاضل مثل الحنطة و الخبز و ما أشبه ذلك.

يجوز بيع الحنطة بالسويق و بالخبز و بالفالوذق المتخذ من النشاء مثلا بمثل،

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست