نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 89
مستهلكا لم يجز أيضا بيع أحدهما بالآخر لمثل ما قلناه و يجوز بيعها بجنس آخر إذا كان مشاهدا.
إذا تبايعا عينا بعين لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن لا يكون في واحدة منهما الربا أو في واحدة منهما الربا أو في كل واحدة منهما الربا.
فإن لم يكن في واحدة منهما الربا مثل الثياب و الحيوان و غير ذلك مما لا ربا فيه جاز بيع بعضه ببعض متماثلا و متفاضلا نقدا و يكره ذلك نسيئة و يجوز إسلاف إحداهما بالأخرى و الافتراق قبل القبض في الجنس الواحد و الجنسين لأنه لا مانع منه، و إن كان الربا في إحداهما دون الأخرى كالأثمان و الثياب [1] و المكيل و الموزون بالحيوان جاز أيضا متماثلا و متفاضلا نقدا و نسيئة، و يجوز السلم فيه، و التفرق قبل القبض و الحكم فيه كالحكم في الذي قبله إلا أن ههنا لا يتم إلا في جنسين لأن في جنس واحد من الأثمان الربا.
و الثالث أن يكون في كل واحد منهما الربا فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون أثمانا أو غير أثمان فإن كان أثمانا جاز أن يشترى به[م] ا المكيل و الموزون متماثلا و متفاضلا نقدا أو نسيئة، و جاز التفرق قبل القبض كما تقدم سواء فأما بيع بعضه ببعض فيجوز متماثلا إذا كان الجنس واحدا، و إن اختلف جنساهما جاز متماثلا و متفاضلا نقدا و لا يجوز نسيئة فإن تقابضا قبل التفرق صح البيع، و إن افترقا قبل التقابض بطل البيع، و إن كان من غير جنس الأثمان مثل أن يتبايعا برا بتمر و مكيلا بموزون غير الأثمان متفاضلا أو متماثلا جاز فإن تقابضا فهو الأحوط قبل الاقتران، و إن افترقا قبل القبض لم يبطل البيع، و إن باع بعض الجنس بجنس مثله غير متفاضل جاز مثل ذلك، و الأحوط أن يكون يدا بيد.
الذهب و الفضة جنسان و البر و الشعير
روى أصحابنا أنهما جنس واحد في الربا و جنسان في الزكاة [2] و التمر و البلح جنسان فكل جنسين يجوز التفاضل فيهما يدا بيد و