responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 89

مستهلكا لم يجز أيضا بيع أحدهما بالآخر لمثل ما قلناه و يجوز بيعها بجنس آخر إذا كان مشاهدا.

إذا تبايعا عينا بعين لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن لا يكون في واحدة منهما الربا أو في واحدة منهما الربا أو في كل واحدة منهما الربا.

فإن لم يكن في واحدة منهما الربا مثل الثياب و الحيوان و غير ذلك مما لا ربا فيه جاز بيع بعضه ببعض متماثلا و متفاضلا نقدا و يكره ذلك نسيئة و يجوز إسلاف إحداهما بالأخرى و الافتراق قبل القبض في الجنس الواحد و الجنسين لأنه لا مانع منه، و إن كان الربا في إحداهما دون الأخرى كالأثمان و الثياب [1] و المكيل و الموزون بالحيوان جاز أيضا متماثلا و متفاضلا نقدا و نسيئة، و يجوز السلم فيه، و التفرق قبل القبض و الحكم فيه كالحكم في الذي قبله إلا أن ههنا لا يتم إلا في جنسين لأن في جنس واحد من الأثمان الربا.

و الثالث أن يكون في كل واحد منهما الربا فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون أثمانا أو غير أثمان فإن كان أثمانا جاز أن يشترى به[م] ا المكيل و الموزون متماثلا و متفاضلا نقدا أو نسيئة، و جاز التفرق قبل القبض كما تقدم سواء فأما بيع بعضه ببعض فيجوز متماثلا إذا كان الجنس واحدا، و إن اختلف جنساهما جاز متماثلا و متفاضلا نقدا و لا يجوز نسيئة فإن تقابضا قبل التفرق صح البيع، و إن افترقا قبل التقابض بطل البيع، و إن كان من غير جنس الأثمان مثل أن يتبايعا برا بتمر و مكيلا بموزون غير الأثمان متفاضلا أو متماثلا جاز فإن تقابضا فهو الأحوط قبل الاقتران، و إن افترقا قبل القبض لم يبطل البيع، و إن باع بعض الجنس بجنس مثله غير متفاضل جاز مثل ذلك، و الأحوط أن يكون يدا بيد.

الذهب و الفضة جنسان و البر و الشعير

روى أصحابنا أنهما جنس واحد في الربا و جنسان في الزكاة [2] و التمر و البلح جنسان فكل جنسين يجوز التفاضل فيهما يدا بيد و


[1] في بعض النسخ [بالثياب].

[2] انظر التهذيب باب (بيع الواحد بالاثنين) ج 7 ص 96 الرقم 410 و المستدرك ج 2 ص 480 باب 8.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست