responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 84

و الهبة و البيع و الوصية و غير ذلك، و متى وقع من المشتري كان إمضاء و إقرارا بالرضاء بالبيع و لزمه بذلك العقد من جهته.

فأما إذا اتفقا على التصرف فيه و تراضيا مثل أن أعتق المشتري أو باع في مدة الخيار بإذن البائع أو و كل المشتري البائع في عتق الجارية أو بيعها فإن الخيار ينقطع في حقهما و يلزم البيع و ينفذ العتق و البيع لأن في تراضيهما بذلك رضاء بقطع الخيار و وقوع العتق و البيع بعد ذلك.

خيار المجلس و الشرط موروث إذا مات المتبايعان أو واحد منهما سواء كانا حرين أو مملوكين مأذونين في التجارة أو أحدهما حرا و الآخر مملوكا أو مكاتبا فإنه يقوم سيده مقامه فأما إذا جن أو أغمي عليه أو خرس في مدة الخيار فإن وليه يقوم مقامه فيفعل ما له الحظ فيه هذا إذا كان الأخرس لا تعرف إشارته فإن عرفت إشارته أو كان يحسن أن يكتب كان خياره باقيا و متى تصرف الولي في ذلك ثم زال عذر هؤلاء فلا خيار لهم و لا اعتراض لهم فيما فعله الولي.

فإن أكرها أو أحدهما على التفرق في المكان فإن منعنا التخاير و الفسخ معا كان وجود هذا التصرف [1] و عدمه سواء.

فإذا زال الإكراه كان لهما الخيار في مجلس زواله عنه ما لم يفترقا و إن كان الإكراه على التفرق لا يمنع التمكن من التخاير و الفسخ ينقطع الخيار لأنه إذا كان متمكنا من الإمضاء و الفسخ فلم يفعل حتى وقع التفرق كان ذلك دليلا على الرضاء و الإمضاء، و قد ذكرنا أن خيار الشرط موروث فإذا ثبت ذلك نظرت في الوارث فإن كان حاضرا عند موت [مورثه] قام مقامه فيه فإن كان قد مضي منه بعضه كان للوارث بقيته، و إن كان الوارث غائبا فبلغه موت مورثه بعد أن مضت مدة الخيار فقد بطل خياره لأن المدة قد مضت قد بينا أن الملك لا يلزم إلا بعد مضي مدة الخيار، و أما الحمل فلا حكم له و معناه أن الثمن لا يتقسط عليهما بل يكون الثمن في الأصل و الحمل تابع فإذا ثبت ذلك فمتى وضع


[1] في بعض النسخ [التفرق].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست