نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 83
إذا ثبت خيار أحدهما ثبت خيار الآخر لأن النبي (صلى الله عليه و آله) أثبت لهما الخيار و ما كان منه في نفس العقد مثل أن يقول: بعتك بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس فإذا قال المشتري:
قبلت ثبت العقد و لا خيار لهما بحال.
و إذا قال: بعتك بشرط و لم يذكر مقدار الشرط كان البيع باطلا، و قال بعضهم: أنه يصح البيع و يرجع و يثبت شرط فقط.
البيع إن كان مطلقا من غير شرط فإنه يثبت بنفس العقد و يلزم بالتفرق بالأبدان و إن كان مشروطا لزومه بنفس العقد لزم بنفس العقد و إن كان مقيدا مشروطا لزم بانقضاء الشرط فإذا ثبت ذلك فلا يخلو أن يتصرف المشتري فيه أو لا يتصرف فإن تصرف فيه بالهبة و التمليك و العتق و نحو ذلك لزم العقد من جهته و يبطل خياره و نفذ تصرفه و كان خيار البائع باقيا فإن تصرف فيه البائع بالهبة أو التمليك أو العتق أو غير ذلك كان ذلك فسخا للعقد فإن حدث بالمبيع هلاك في مدة الخيار و هو في يد البائع كان من مال البائع دون مال المشتري ما لم يتصرف فيه فإن اختلفا في حدوث الحادثة فعلى المشتري البينة أنه حدث في مدة الخيار دون البائع لأنه المدعى و كذلك الحكم في حدوث عيب فيه يوجب الرد.
و متى وطئ المشتري في مدة الخيار لزمه البيع و لم يجب عليه شيء و يلحق به الولد ما لم يفسخ البائع فإن فسخه كان الولد لاحقا بأبيه و يلزمه للبائع قيمته، و إن لم يكن هناك ولد لزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا و إن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها و يبطل خياره.
و أما خيار البائع فإنه لا يبطل بوطئ المشتري سواء وطئ بعلمه أو بغير علمه إلا أن يعلم رضاه به لأنه لا دليل على ذلك، و متى وطئ البائع في مدة الخيار كان ذلك فسخا للبيع إجماعا.
و جملة هذا الباب أن كل تصرف وقع للبائع [1] كان فسخا مثل العتق و الوطء