نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 82
و أما الوكالة و العارية و الوديعة و القراض و الجعالة فلا يمنع من دخول الخيارين معا فيها مانع.
و أما القسمة فعلى ضربين: قسمة لا رد فيها و قسمة فيها رد، و على الوجهين معا لا خيار فيها في المجلس لأنها ليست ببيع.
و أما خيار الشرط فلا يمتنع دخوله للخبر، و لا فرق بين أن يكون القاسم الحاكم أو الشريكان أو غيرهما ممن يرضيان به.
و أما الكتابة فعلى ضربين: مشروطة و مطلقة. فالمشروطة ليس للمولى فيه خيار المجلس و لا مانع من دخول خيار الشرط فيه.
و أما العبد فله الخياران معا لأنه إن عجز نفسه كان الفسخ حاصلا و إن كانت مطلقة و أدى من مكاتبته شيئا فقد انعتق بحسبه و لا خيار لواحد منهما فيها لأن الحر لا يمكن رده في الرق.
العتق لا يدخله الخياران معا لأن خيار المجلس يختص البيع و خيار الشرط يفسده العتق لأن العتق بشرط لا يصح عندنا روى أصحابنا أن البيع بشرط يجوز و هو أن يقول: بعتك إلى شهر، و الأحوط عندي أن يكون المراد بذلك أن يكون للبائع خيار الفسخ دون أن يكون مانعا من انعقاد العقد.
إذا ثبت خيار المجلس على ما بيناه فإنما ينقطع بأحد أمرين: تفرق أو تخاير.
فأما التفرق الذي يلزم به البيع و ينقطع به الخيار فحده مفارقة المجلس بخطوة فصاعدا و متى ثبتا موضعهما و بين بينهما حائط لم يبطل خيار المجلس، و لو طال مقامهما في المكان شهرا فما زاد عليه لم يبطل ذلك خيار المجلس لعموم الأخبار.
و أما التخاير فعلى ضربين، تخاير بعد العقد، و تخاير في نفس العقد. فما كان بعد العقد أن يقول أحدهما لصاحبه في المجلس بعد العقد و قبل التفرق: اختر الإمضاء فإذا قال هذا فإن قال الآخر: اخترت إمضاء البيع انقطع الخيار و لزم العقد، و إن سكت و لم يختر الإمضاء و لا الفسخ فخيار الساكت باق بحاله و لم يبطل خيار الأول لأنه
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 82