responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 80

كان البائع المرتهن بالخيار إن شاء أقام على البيع بغير رهن و إن شاء فسخ، و قد قلنا إن الأولى أن يقول: إنه يلزم الرهن من جهة الراهن بالقول و يلزمه الإقباض فعلى هذا متى لزم البيع لزمه إقباض الرهن.

و أما الصلح فعلى ضربين: أحدهما: إبراء و حطيطة: و الآخر معاوضة. فإن كان إبراء و حطيطة مثل أن قال: لي عندك ألف فقد أبرأتك عن خمسمائة منه أو حططت عنك خمسمائة منه و أعطني الباقي فلا خيار له فيما وقع الحط عنه و له المطالبة بما بقي و إن كان الصلح معاوضة مثل أن يقول: أقر له بعين أو دين ثم صالحه على بعض ذلك فهو مثل ذلك سواء ليس له الرجوع فيه لأن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: الصلح جائز بين المسلمين و لا دليل على إجرائه مجرى البيوع.

و أما الحوالة فإذا حال لغيره بمال عليه و قبل المحتال الحوالة لم يدخله خيار المجلس لأنه يختص البيع و خيار الشرط جائز لقوله (عليه السلام): المؤمنون عند شروطهم و أما الضمان فعلى ضربين: مطلق و مقيد في دين. فالمطلق مثل أن يكون له على رجل دين فيبذله [1] له غيره أن يضمنه له عنه فهو بالخيار إن شاء ضمن و إن شاء امتنع فإن ضمن لزم من جهته دون جانب المضمون عنه، و إن كان في بيع مثل أن يقول:

بعتك على أن يضمن لي الثمن فلان أو تقيم لي به ضامنا فإذا فعلا نظرت فإن ضمن في مدة الخيار في البيع لزم من حيث الضمان فإن لزم العقد فلا كلام، و إن فسخا العقد أو أحدهما زال الضمان، و إن لم يضمن حتى لزم البيع كان بالخيار بين أن يضمن أو يدع. فإن ضمن فلا كلام و إن امتنع كان البائع بالخيار بين إمضائه بلا ضمان و بين فسخه مثل ما قلناه في الرهن سواء.

و أما خيار الشفيع فعلى الفور فإن اختار الأخذ فلا خيار للمشتري لأنه ينتزع منه الشقص قهرا، و أما الشفيع فقد ملك الشقص بالثمن و ليس له خيار المجلس لأنه ليس بمشتر و إنما أخذه بالشفعة.

و أما المساقاة فلا يدخلها خيار المجلس و لا يمتنع دخول خيار الشرط فيها لقوله (عليه السلام): المؤمنون عند شروطهم.


[1] في بعض النسخ [فبذل].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست