responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 79

المدة ثلاثا كان أو ما زاد عليها بحسب الشرط و إن كان حيوانا دخله خيار المجلس و خيار الثلاث بإطلاق العقد. و ما زاد على الثلاث بحسب الشرط.

و إن كان بيع خيار الرؤية دخله الخياران معا خيار المجلس و خيار الرؤية إذا رآه و يكون خيار الرؤية على الفور دون خيار المجلس.

و أما الصرف فيدخله خيار المجلس لعموم الخبر.

فأما خيار الشرط فلا يدخله أصلا إجماعا لأن من شرط صحة العقد القبض.

و أما السلم فيدخله خيار المجلس للخبر، و خيار الشرط لا يمنع من دخوله أيضا مانع و عموم الخبر يقتضيه.

و أما الرهن فعلى ضربين: رهن بدين و رهن في بيع. فإن كان بدين مثل أن كان له عليه ألف دينار فقال له: رهنتك بها هذا العبد فإن قبل صح العقد، و كان الراهن بالخيار بين أن يقبض أو لا يقبض فإن أقبضه لزم من جهته، و كان من جهة المرتهن جائزا إن شاء أمسك و إن شاء فسخ فالرهن يلزم بالقبض من جهة الراهن و هو جائز من جهة المرتهن. فالأحوط أن يقول: إن الرهن يلزم من قبل الراهن بالقول و يلزمه إقباضه و أما من جهة المرتهن فهو جائز على كل حال.

و إن كان رهنا في بيع مثل أن قال: بعتك دارى هذه بألف على أن ترهن عبدك هذا فإذا وقع البيع على هذا الشرط نظرت فإن كان في مدة خيار المجلس أو الشرط فالراهن بالخيار بين أن يقبض الرهن أو يدع فإن أقبض لزم من جهة كونه رهنا و البيع بحاله في مدة الخيار لكل واحد منهما الفسخ فإن لزم بالقبض [1] أو بانقضاء خيار الشرط فقد لزم الرهن على ما كان، و إن فسخا أو أحدهما البيع بطل الرهن و إن لم يقبض الرهن حتى لزم البيع بالتفرق أو بانقضاء مدة الخيار فالراهن بالخيار بين أن يقبض أو يدع فإن أقبض لزم الرهن من جهة الراهن، و إن امتنع لم يجبر عليه و


[1] في بعض النسخ [بالتفرق].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست