responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 67

و أما الصبي فله سهم فيستحق السلب.

و أما المقتول فينظر فإن كان من المقاتلة: فالقاتل يستحق سلبه سواء قاتله المسلم و هو يقاتل أو لا يقاتل بعد أن يكون من المقاتلة، و إن لم يكن من المقاتلة مثل أن يكون صبيا أو امرأة نظرت فإن كانت تقاتل مع المشركين فقتلها المسلم كان له سلبها لأن قتلها مباح في هذه الحال، و إن قتلها من غير أن تعاون المشركين فلا يستحق السلب لأن قتلها محظور.

فإذا ثبت أن السلب يستحقه القاتل بالشروط التي ذكرناها فإن قتله واحد كان السلب له، و إن قتله اثنان كان لهما مثل أن جرحاه فمات من جرحهما أو ضرباه فقتلاه. فإن جرحه أحدهما و قتله آخر نظرت فإن كان الأول بجرحه لم يصر ممتنعا كان السلب للقاتل، و إن كان الأول صيره ممتنعا بجرحه كان السلب له مثل أن قطع واحد يديه و رجليه ثم قتله آخر كان السلب للأول لأنه صيره زمنا قتيلا، و إن قطع إحدى يديه و إحدى رجليه و قتله آخر فالسلب للثاني لأنه قادر على الامتناع و السلب للقاتل، و إذا قطع يديه أو رجليه و قتله آخر فالسلب للثاني لأنه القاتل و لأن بقطع اليدين يمتنع بالرجلين بأن يعدو، و بقطع الرجلين يمتنع باليدين بأن يقاتل بهما و يرمي.

و أما السلب الذي يستحقه القاتل فكل ما كان يده عليه و هو جنة للقتال أو سلاح كان له مثل الفرس و البيضة و الخوذة و الجوشن و السيف و الرمح و الدرقة و الثياب التي عليه فإن جميع ذلك كله له و ما لم يكن يده عليه مثل المضرب و الرحل و الجنايب التي تساق خلفه و غير ذلك فإنه يكون غنيمة و لا يكون سلبا و ما كان يده عليه و ليس بجنة للقتال مثل المنطقة و الخاتم و السوار و الطوق و النفقة التي معه فالأولى أن نقول: إنه له لعموم الخبر.

فأما إذا أسر المسلم كافرا فقد قلنا: إن كان قبل تقضي الحرب كان الإمام مخيرا بين قتله و قطع يديه و رجليه، و ليس له أخذ الفداء منه و إن أسر بعد تقضى القتال فهو مخير بين المن و الاسترقاق و الفداء. فإن استرقه أو فاداه بمال كان للغانمين دون الذي

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست