responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 66

و أما الخراج فهو لجميع المسلمين فإن كان قد خمست الأرضون لا يخمس و إن كانت لم تخمس خمس، و الباقي للمسلمين مصروف في مصالحهم.

فصل: في حكم السلب

السلب لا يختص السالب إلا بأن يشرط له الإمام فإن شرطه له كان له خاصة و لا يخمس عليه، و إن لم يشرط كان غنيمة، و النفل هو أداء بشرط بقول الإمام: في البدأة الربع و في الرجعة الثلث، و الأولى أن نقول: إذا شرط الإمام ذلك استحقه و لا تخمس عليه، و السلب إنما يستحقه على ما قلناه إذا قتل في حال القتال فأما إذا قتله و قد و لو الدبر فإنه لا يستحقه إلا أن يكون قد شرط الإمام له ذلك فيستحقه حينئذ و يستحق السلب بشروط:

أحدها: أن يقتل المشرك و الحرب قائمة فإذا قتله في هذا الحال أخذ سلبه سواء قتله مقبلا أو مدبرا. فأما إن قتله و قد و لو الدبر و الحرب غير قائمة فلا سلب له و يكون غنيمة، و يحتاج أن يعزر بنفسه مثل أن يبادر [1] إلى صف المشركين أو إلى مبارزة من يبارزهم فيكون له السلب فإن لم يعزر بنفسه مثل أن رمى سهما في صف المشركين من صف المسلمين فقتل مشركا لم يكن له سلبه، و ينبغي أن لا يكون مجروحا مثخنا بل يكون قادرا على القتال فإذا قتله يكون له سلبه.

و أما صفة القاتل الذي يستحق السلب فإنه لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون ذا سهم من الغنيمة أو غير ذي سهم. فإن كان ذا سهم كان السلب له، و إن كان غير ذي سهم لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون لا سهم له لارتياب به أو لنقص فيه فإن كان لا سهم له إما بأن يكون كافرا أو لارتياب فيه كالمخدل [2] مثل عبد الله بن أبي كان يقول: الحرب تدور و لا يقدر على الخروج و مثل ذلك في العدو كثيرة فهذا لا يسهم له و لا يستحق السلب لأن هذا ما عاون المسلمين بل عاون عليهم، و إن كان لا يسهم له لنقص فيه مثل المجنون و المرأة فالأولى أن نقول: إن له سلبه لعموم قوله: من قتل كافرا فله سلبه.


[1] في بعض النسخ [يبارز].

[2] في بعض النسخ [كالمخذل].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست