نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 65
النار من السماء فتأكلها ثم أنعم الله تعالى على النبي (صلى الله عليه و آله) فجعلها له خاصة بقوله «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسُولِ»[1] و روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: أحل لي الخمس لم يحل لأحد قبلي، و جعلت لي الغنائم، و كان النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) يقسم الغنيمة أولا لمن يشهد الوقعة لأنها كانت له خاصة، و نسخ بقوله «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ»[2] الآية فأضاف المال إلى الغانمين ثم انتزع الخمس لأهل السهمان فبقي الباقي على ملكهم و عليه الإجماع.
و الغنيمة تقسم خمسة أقسام. فالخمس يقسم ستة أقسام: سهم لله، و سهم لرسوله، و سهم لذي القربى فهذه الثلاثة أسهم للإمام القائم مقامه اليوم، و في أصحابنا من قال: يقسم الخمس خمسة أقسام: سهمان للرسول أو للإمام، و الثلاثة أسهم الباقي لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من آل الرسول خاصة لا يشركهم فيها أحد و على الإمام أن يقسم ذلك بينهم على قدر حاجتهم و مؤونتهم من قلة و كثرة فإن نقص شيء عن كفاياتهم كان عليه أن يتمه من نصيبه و إن فضل كان له، و قد بيناه فيما مضى من كتاب قسمة الصدقات و الأخماس.
فأما ما كان للنبي (صلى الله عليه و آله و سلم) خاصة من أملاكه و أمواله فهو لورثته لأزواجه من ذلك الثمن و الباقي لبنته (عليها السلام) النصف بالتسمية و الباقي بالرد و كان (صلى الله عليه و آله و سلم) موروثا و كان للنبي (صلى الله عليه و آله و سلم) الصفايا و هو ما اختاره من الغنيمة قبل القسمة من عبد أو ثوب أو دابة فيأخذ من ذلك ما يختاره و لم يقسم عليه بلا خلاف، و هو عندنا لمن قام مقامه من الأئمة (عليهم السلام).
و أما ما يؤخذ من الجزية و الصلح و الأعشار فإنه يخمس لأنه من جملة الغنائم على ما فسرناه.
و أما ميراث من لا وارث له، و مال المرتد إذا لم يكن له وارث مسلم فهو للإمام خاصة.