responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 55

يمنع من وجوب المطالبة في هذه الحال.

فإن قدمت أمة مسلمة مهاجرة و لها زوج لم ترد عليه لأن إسلامها يمنع من ردها و يحكم بحريتها فإن جاء سيدها يطلبها فلا يجب ردها و لا قيمتها. فأما المهر فإن كان زوجها حرا فله المطالبة به، و إن كان عبدا فلسيده المطالبة به.

إذا جاءت امرأة مسلمة فجاء زوجها فادعاها لم يثبت ذلك إلا بأحد سببين:

إما بأن يشهد شاهدان مسلمان أنها زوجته أو تعترف المرأة بذلك. فأما قول المشركين و إن كثر عددهم فإنه لا يقبل. فإذا ادعى دفع المهر و طالب به فإنه يثبت بشاهدين و شاهد و امرأتين و شاهد و يمين لأن المال يثبت بهذه البينات الثلاث.

فإن اختلفا في قدر المهر فلا ينظر إلى ما وقع به العقد، و إنما ينظر إلى ما وقع فيه القبض قليلا كان أو كثيرا لأن الواجب رد ما وقع القبض عليه فإن خالفته في ذلك كان القول قولها أنها ما قبضت إلا هذا القدر لأن الأصل إلا قبض فإن أعطيناه المهر بما ذكرنا فقامت البينة أن المقبوض كان أكثر كان له الرجوع بالفضل.

و كل موضع يجب فيه رد المهر فإنه يكون ذلك من بيت المال المعد للمصالح.

فأما رد الرجال فإنه إن شرط في عقد الهدنة أن نرد من جاءنا من الرجال نظر فإن شرط رد من له رهط و عشيرة جاز ذلك لأنه لا يخاف أن يفتن عن دينه، و إن شرط رد من لا عشيرة له كان الصلح فاسدا لأنه صلح علي مالا يجوز. فإن أطلق رد الرجال و لم يفصل كان الصلح باطلا فاسدا لأنه صلح على ما لا يجوز و لأن إطلاقه يقتضي رد الجميع و ذلك باطل فإذا بطل الصلح لم نرد من جاءنا منهم رجلا كان أو امرأة و لا يرد البذل عنها بحال لأن البذل استحق بشرط و هو مفقود هيهنا كما لو جاءنا من غير هدنة.

و إذا رد من له عشيرة فمعنى الرد أن لا يكرهه على الرجوع و لا يمنعه أن اختار ذلك فيقول لك في الأرض مراغم كثيرة و سعة و لا يمنع منه من جاء ليرده و يوصيه أن يهرب فإذا هرب منهم و لم يكن في قبضة الإمام لم يتعرض له فإن أبا

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست