responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 51

عليها بلا خلاف لقوله تعالى «فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ» [1] فاقتضى ذلك قتلهم بكل حال و خروج قدر الأربعة أشهر بدليل الآية الأولى و بقي ما عداه على عمومه.

فأما إذا كانت المدة أكثر من أربعة أشهر و أقل من سنة فالظاهر المتقدم يقتضي أنه لا يجوز، و قيل: إنه يجوز مثل مدة الجزية. فأما إذا لم يكن الإمام مستظهرا على المشركين بل كانوا مستظهرين عليه لقوتهم و ضعف المسلمين أو كان العدو بالبعد منهم و في قصدهم التزام مؤن كثيرة فيجوز أن يهادنهم إلى عشر سنين لأن النبي (صلى الله عليه و آله) هادن قريشا عام الحديبية إلى عشر سنين ثم نقضوها من قبل نفوسهم [2] فإن هادنهم إلى أكثر من عشر سنين، بطل العقد فيما زاد على العشر سنين و ثبت في العشر سنين، و لا بد من أن تكون مدة الهدنة معلومة فإن عقدها مطلقة إلى غير مدة كان العقد باطلا لأن إطلاقها يقتضي التأبيد و ذلك لا يجوز في الهدنة فأما إن هادنهم على أن الخيار إليه [3] متى شاء نقض فإنه يجوز، و روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه فتح خيبر عنوة إلا حصنا منها فصالحوه على أن يقرهم بما شاء الله، [ما أقرهم الله خ ل] و روى أنه قال لهم: نقركم ما شئنا.

و الحربي إذا أراد أن يدخل بلد الإسلام رسولا أو مستأمنا فإن كان لقضاء حاجة من نقل ميرة أو تجارة أو أداء رسالة و لم يطلب مدة معلومة جاز أن يدخل يوما و يومين و ثلاثة إلى العشرة فإن أراد أن يقيم مدة فالحكم فيه كالحكم في الإمام إذا أراد أن يعقد الهدنة و هو مستظهر و كان في ذلك نظر للمسلمين فيجوز إلى أربعة أشهر على ما قدمناه بلا زيادة.

إذا أراد الإمام ترك القتال و الموادعة على مال يبذله للمشركين فإن لم يكن مضطرا إلى ذلك لم يجز سواء كان من حاجة أو غير حاجة لقوله تعالى


[1] التوبة 5.

[2] في بعض النسخ [أنفسهم].

[3] في بعض النسخ [له].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست