نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 383
إذا وكل رجلا في شراء جارية بعينها فاشتراها بعشرين دينارا
ثم اختلف الوكيل و الموكل فقال الموكل: أذنت في شرائها بعشرة دنانير، و لم أذن لك في الشراء بعشرين فالجارية لك، و قال الوكيل: أذنت لي في شرائها بعشرين فهي لك فإنه ينظر فإن كان للوكيل بينة على إذن الموكل بعشرين أقامها و حكم على الموكل بصحة الدعوى و حصلت الجارية له و لزمه الثمن، و إن لم يكن للوكيل بينة كان القول قول الموكل [في ذلك مع يمينه] لأنهما اختلفا في التوكيل في الشراء بالزيادة التي يدعيها الوكيل، و ذلك اختلاف في أصل التوكيل في ذلك المقدار و هو العشرة الزائدة.
و إذا اختلفا في أصل التوكيل فالقول قول الموكل.
إذا اختلف صاحب الثوب و الخياط فقال صاحب الثوب: أذنت لك في قطعه قميصا فقطعته قباء، و قال الخياط: أذنت لي في قطعه قباء و قد قطعت على حسب إذنك فالقول قول الخياط.
و إن اختلف في أصل القطع كان القول قول صاحب الثوب، و قيل: إن القول قول صاحب الثوب أيضا في كيفية القطع، و الأول أولى لأن على القول الأول يدعي صاحب الثوب على الخياط أرش القطع فعليه البينة لأن الأصل براءة الذمة فعلى صاحب الثوب البينة. فإن قيل: إن الموكل أيضا يدعى على الوكيل غرامة لأنه يلزمه بقوله و يمينه غرامة ثمن الجارية قيل: ليس ذلك مما يدعى الموكل و إنما يثبت ذلك لصاحب الجارية، و ليس كذلك في مسئلة الثوب لأن صاحب الثوب يدعى على الخياط أرش ما نقصه بالقطع. فإذا ثبت أن القول قول الموكل فإنه يحلف و يبرء من دعوى الوكيل عليه فإذا حلف و بريء رجع الوكيل إلى مخاصمة البائع و الحكم معه في العقد الذي جرى بينهما، و ينظر فإن كان قد اشترى تلك الجارية بعين مال الموكل و ذكر حال العقد أنه يشتريها لموكله بماله الذي في يده بطل البيع و رجعت الجارية إلى البائع لأنه قد ثبت أنه اشتراها لموكله و قد ثبت للموكل بقوله و يمينه أن ذلك عقد غير مأذون للوكيل فيه، و إن كان قد اشتراها بعين مال الموكل و لم يذكر حال العقد أنه يشتريها لموكله نظر فإن صدقه البائع في أن المال للموكل فالحكم على ما ذكرناه، و
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 383